لأن الغالب فيها تغيره.
(وكره المتوسط) كاستثناء خمسة أيام.
(و) كجواز (كراء دابة لتقبض): أي ليقبضها المكتري (بعد شهر) من يوم الكراء فيجوز (إن لم يشترط) مكريها (النقد): أي نقد الأجرة، فإن اشترطه لم يجز لتردده بين السلفية والثمنية. والنقد بلا شرط لا يضر.
(و) كجواز (تحديد صنعة، كخياطة) أو خرز وحصد زرع ودرس ونحو ذلك (بعمل) نحو: خط هذا الثوب، أو: احصد هذا الفدان، أو: احفر لي بئراً بكذا (أو: زمن) كخط عندي يوماً أو شهراً، أو: ابن لي بيتاً، ونحو ذلك، كل يوم أو كل جمعة أو شهر أو جميع الشهر أو السنة بكذا.
(وفسدت) الإجارة (إن جمعهما): أي العمل والزمن (وتساويا): بأن كانت العادة أن الزمن لا يزيد على الفعل ولا ينقص، قال ابن رشد: اتفاقاً. وقال ابن عبد السلام: على المشهور.
وأما إذا كان الزمن ينقص عن العمل فالفساد بالأولى وأما لو كان الزمن أكثر فقال ابن عبد السلام: يجوز اتفاقاً، وقال ابن رشد: بل تفسد على المشهور لاحتمال طارئ على الأجير يمنعه من العمل، وهذا معنى قول الشيخ: "وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقاً؟ خلاف". وعلى الفساد فاللازم أجرة المثل زادت على المسمى أو قلت، والله تعالى أعلم.
(و) كجواز (إيجار مرضع) لترضع طفلاً وإن كان فيه استيفاء عين قصداً للضرورة، وسواء كانت آدمية أم لا، كانت الأجرة طعاماً أو غيره.
(وغسل خرقة ونحوها): أي الخرقة كبدنه (على أبيه) لا عليها (إلا لعرف) أو شرط فيعمل به.
(ولزوجها): أي المرضع (فسخه إن لم يأذن لها) فيه، فإن أذن فليس له الفسخ.
(كأهل الطفل): لهم فسخ العقد (إن حملت) المرضع من زوجها أو غيره زمن الرضاع (ولها) هي الفسخ (إن مات أبوه): أي الطفل (ولم تقبض الأجرة) منه قبل موته (ولم يترك) له (مالاً) ولا مال للولد تأخذ أجرتها منه (ولم يتطوع بها): أي بالأجرة (أحد) من قريب أو بعيد، وإلا فلا فسخ لها. (ومنع) الزوج (إن أذن) لها في الإرضاع (من وطء) لها؛ لأنه مما يضر بالطفل ولو لم يحصل له ضرر بالفعل.
ــ
وقال بعضهم إنه في دابة الركوب وأما دابة العمل فيجوز استثناء منفعتها كالرقيق عشرة أيام فأقل.
قوله: [لأن الغالب فيها تغيره]: أي فيتردد الثمن بين السلفية والثمنية.
قوله: [وكره المتوسط]: أي لاحتمال تغيره، وبقي مثل الثوب المعين والنحاس، ومقتضى ما تقدم أنه يجوز بيعه واستثناء منفعته مدة دون نصف شهر لا أزيد لما فيه من السلم في معين، ولا يرد على هذا تأجير الدور والأراضي الزمن الطويل؛ لأن السلم لا يكون فيها لأن من شرطه أن يكون في الذمة وهذه الأشياء لا تقبلها الذمم بحال.
قوله: [والنقد بلا شرط لا يضر]: أي لأن علة المنع للتردد لا تكون إلا في شرط النقد كما تقدم في الربويات.
قوله: [بكذا]: تنازعه كل من خط واحصد واحفر فأعمل الأخير وأضمر في الأولين وحذف لأنه فضلة.
قوله: [وتساويا]: الواو للحال.
قوله: [فالفساد بالأولى]: أي على كل من الطريقتين.
قوله: [لاحتمال طارئ]: أي فيدخله الغرر.
قوله: [وعلى الفساد]: أي حيث قلنا به اتفاقاً أو على المشهور.
قوله: [وسواء كانت آدمية أم لا]: فلو كان الرضيع محرم الأكل كجحش جاز أن تكرى له أتان لترضعه.
قوله: [كانت الأجرة طعاماً أو غيره]: أي ولو شرطت عليهم طعامها ولا يكون هذا من بيع طعام بطعام للضرورة، ولأن النهي إنما ورد في الأطعمة التي جرت العادة باقتياتها.
قوله: [فسخه إن لم يأذن] إلخ: فإن طلقها قبل علمه فلا كلام له، فإن أجرت نفسها وهي في عصمته ولم يعلم بذلك إلا بعد مضي مدة فأجرة ما مضى تكون لها وله الفسخ في المستقبل.
قوله: [إن حملت المرضع] إلخ: إنما كان لهم الفسخ لأن الحمل مظنة تضرر الولد بلبنها، قال الخرشي ولها بحساب ما أرضعت فلو كانت أكلت الأجرة لم تحسب عليها لأنهم تطوعوا بدفعها لها قاله ابن عبد السلام ونظر فيه (بن).
قوله: [ولم يترك له مالاً]: مفهومه أنه إن ترك مالاً لم يكن لها الفسخ وتقبض أجرتها من نصيب الولد في تركة أبيه.
ومفهوم قوله: (ولم تقبض) أنها إذا قبضت لا تنفسخ، ولو كان الأب عديماً ويتبع الورثة الولد بما زاد على يوم موت الأب من الأجرة التي عجلها؛ لأن الزائد يكون ميراثاً بينهم وبين الولد فيرجعون به على مال الرضيع لا على الظئر، فليس إعطاء الأب أجرة رضاعه هبة منه له، وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع بموته، ومحل رجوع الورثة على الولد بما زاد على يوم الموت ما لم يعجل الأب الأجرة خوفاً من موته الآن، وإلا كانت هبة ليس للورثة منها شيء، كما نقله الأجهوري عن (ح).
قوله: [ومنع الزوج] إلخ: فلو تزوجها ووجدها مرضعاً قال ابن عرفة: الأظهر أنه عيب يوجب له الخيار، وبحث فيه البدر القرافي بأن ذلك لم يذكر في عيوب الفرج.
قال بعض الأفاضل: الظاهر ما قاله ابن عرفة لأنه وإن لم يكن من عيوب الفرج إلا أنه يتضرر بعدم الوطء، اللهم إلا أن يبقى من مدة الرضاع يسير فلا خيار للزوج نظير من اشترى دارا فوجدها مكتراة فيخير ما لم يكن الباقي من مدة الكراء يسيرا.
قوله: [ولو لم يحصل له ضرر بالفعل]: رد بلو على أصبغ ومثل الزوج السيد على ما استظهره في الحاشية فلو تعدى