للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين وللزوجة الثمن في المثال من مناب الأولاد وللأم السدس، فيدخل في الوقف جميع الورثة وإن لم يوقف عليهم. وبين ذلك بالمثال، فقال: (كثلاثة أولاد) لصلبه هم أولاد الأعيان (وأربعة أولاد أولاد) أوقف عليهم في مرضه شيئاً من ماله كدار وعقبه بأن قال: وعقبهم، فالتعقيب شرط في هذه المسألة كالخروج من الثلث، فإن لم يعقبه بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد.

(وترك) مع السبعة ممن يرث (زوجة وأماً، فيدخلان في مال الأولاد) وكذا كل من يرث ممن لم يوقف عليه كالأب فما ينوب الأولاد ثلاثة أسهم من سبعة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو بعضهم أطلق أو سوّى بين الذكر والأنثى أو جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ شرطه لا يعتبر فيما لأولاد الأعيان، بل للذكر مثل حظ الأنثيين على كل حال كما يؤخذ من قوله: "فكميراث للوارث؛ فللزوجة من الثلاثة أسهم الثمن وللأم منها السدس (وأربعة أسباعه لولد الولد وقف) عليهم يعمل فيها بشرط الواقف من تفاضل أو غيره، بخلاف مال أولاد الصلب فإنه كالميراث للذكر فيه مثل حظ الأنثيين ولو شرط خلافه.

ويدخل فيه من يرث، إلا إذا لم يوقف عليه ولكونه معقباً لم يبطل ما ناب الأولاد لتعلق حق غيرهم به، ولكون الوقف عليهم في المرض لا يصح شاركهم غيرهم من بقية الورثة. وحاصل قسم المسألة على طريقة الفرضيين: أن المسألة من سبعة لأولاد الأعيان، منها ثلاثة للأم منها السدس من ستة وللزوجة الثمن من ثمانية وبين المخرجين موافقة بالأنصاف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين؛ للأم سدسها أربعة وللزوجة ثمنها ثلاثة، يبقى سبعة عشر على ثلاثة أولاد الأعيان لا تنقسم وتباين، فتضرب الرؤوس الثلاثة المنكسرة عليها سهامها في أصل المسألة الأربعة وعشرين [١] باثنين وسبعين، ثم يقال: من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروباً في ثلاثة؛ فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأولاد سبعة عشر في ثلاثة بواحد وخمسين لكل واحد سبعة عشر، وأما أولاد الأولاد فأربعتهم منقسمة عليهم. (وانتقض القسم) المذكور (بحدوث ولد) أو أكثر للفريقين أو لأحدهما فإذا حدث واحد صارت القسمة من ثمانية واثنان صارت من تسعة وهكذا. (كموته) أي كموت ولد من الفريقين أو أكثر فتنتقض.

فإذا مات واحد من أولاد الأعيان فالقسمة من ستة لأولاد الأعيان سهمان للأم سدسها وللزوجة ثمنهما

ــ

أدخل في الوقف عقباً.

قوله: [فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين]: أي ولو شرط الواقف تساويهما.

قوله: [وللأم السدس]: أي والباقي للأولاد. قوله: [وبين ذلك بالمثال]: وهذا المثال للمدونة فلذا اقتصر عليه المصنف كخليل، وإلا فحقيقة المسألة أن يوقف الواقف في مرض موته على وارث وعلى غير وارث وعلى عقبهم فلا مفهوم لما ذكره المصنف.

قوله: [هم أولاد الأعيان]: أي وهم الذين سميت المسألة بهم.

قوله: [وعقبه]: بالتشديد فعل ماض: أي والحال أنه عقبه بأن قال إلخ.

قوله: [بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد]: أي وحينئذ تقسم ذات الوقف بين الأولاد وأولاد الأولاد، فما ناب الأولاد تكون ذاته إرثاً وما ناب أولاد الأولاد يكون وقفاً كما في (بن) عن التوضيح.

قوله: [فيدخلان]: أي إن منعتا ما فعله مورثهما من وقفه في المرض، وأما إن أجازتا فعله فلا يدخلان أصلاً كما في (بن).

قوله: [على كل حال]: أي شرط ذلك أو لم يشترطه.

قوله: [من تفاضل أو غيره]: أي كان التفضيل للذكور أو للإناث.

قوله: [ولو شرط خلافه]: أي لكونه بالنسبة لهم كالميراث فلا يخرج عن قسمة الميراث.

قوله: [إذا لم يوقف عليه]: هذا القيد اعتبره (عب) وتبعه في الحاشية، فقال: ومحل كونه كالميراث إذا حبس على أولاده وأولاد أولاده دون الأم والزوجة فإن حبس عليهما مع من ذكر فإن الوقف يكون بين الجميع بالسوية لا بحسب الفرائض في الوراثة حيث لم يكن من الواقف تفضيل فلا يقال حينئذ فلا يدخلان فيما للأولاد اهـ قال (بن): هذا غير صحيح لأنه حيث علم أن نصيب الورثة يقسم بينهم على حكم الإرث لأنه لا وصية لوارث لزم قسمه على الفرائض، وعدم تسوية الأم والزوجة مع الأولاد سواء أدخلهما حسب رءوسهما في القسم بين الأولاد أو لا تأمله اهـ.

قوله: [لتعلق حق غيرهم به]: أي وهم أولاد الأولاد.

قوله: [شاركهم غيرهم]: أي الذي هو الزوجة والأم أي إنما قسم كالميراث وشاركهم فيه الأم والزوجة لعدم صحة الوقف عليهم في المرض.

قوله: [على طريقة الفرضيين]: أي الذين لا يعطون كسراً.

قوله: [منها]: أي من الثلاثة التي تخص أولاد الأعيان لأن الزوجة والأم لا دخول لهما فيما لأولاد الأولاد لصحة الوقف فيه.

قوله: [وبين المخرجين]: أي الذي هو الستة والثمانية.

قوله: [المنكسرة عليها سهامها]: أي التي هي سبعة عشر.

قوله: [الأربعة والعشرين]: بدل أو عطف بيان.

قوله: [من أصل المسألة]: أي التي هي الأربعة والعشرون.

قوله: [أخذه مضروباً في ثلاثة]: أي التي هي عدد رءوس أولاد الأعيان.

قوله: [وانتقض القسم المذكور]: أي الذي هو على سبعة.

قوله: [فإذا حدث واحد]: يتصور


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (والعشرين).

<<  <  ج: ص:  >  >>