للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والباقي يقسم على ثلاثة الاثنين الباقيين من أولاد الأعيان وأخيهم الميت فإنه يقدر حياته، ونصيبه يكون لوارثه على حسب الفرائض. فإذا كانت زوجة الواقف المذكورة أمه كان لها من نصيبه الثلث أو السدس، إن كان أولاد الأولاد أو بعضهم أبناءه ولا شيء منه لأم الواقف لأنها جدته حجبت بأمه. وإن كانت الزوجة ليست بأمه كان لأم الواقف السدس منه لأنها جدته. وإن كان أولاد الأولاد أبناءه كان لهم الباقي. وإن كان أبناؤه بعضهم اختص به.

وإن كانوا كلهم أبناء أخيه اختص به أخواه الباقيان، وكذا لو مات اثنان من أولاد الأعيان. فلو مات الثلاثة رجع الوقف جميعه لولد الولد مع ما بيد الزوجة والأم؛ لأن أخذهما كان بالتبع لأولاد الأعيان. ولو ماتت أم المحبس أو زوجته أو وارث الابن الميت مما لا دخل له في الوقف -كزوجته وأخيه لأمه- فسهمه على ورثته على حسب الفرائض، إلى أن يموت أولاد الأعيان جميعهم فينتقل الوقف لأولاد الأولاد، ولو مات واحد من أولاد الأولاد كانت القسمة من ستة؛ لأولاد الأعيان النصف ثلاثة.

ولو مات اثنان كانت القسمة من خمسة لأولاد الأعيان ثلاثة وللأم سدسها وللزوجة ثمنها. ولو مات أولاد الأولاد كلهم بقي الوقف لأولاد الأعيان كلهم؛ فإن ماتوا أيضاً رجع مراجع الأحباس لأقرب عصبة فقراء المحبس. (لا) ينتقض القسم (بموت إحداهما) أي الزوجة أو الأم ويرجع مناب من مات منهما لورثته كان وارثهما من أهل ذلك الوقف أو غيره ما بقي أحد من أولاد الأعيان فإن لم يكن لهما وارث فلبيت المال حتى تنقرض أولاد الأعيان وعلم من جميع ما تقدم أن الطبقة العليا وهي أولاد الأعيان لا تحجب الطبقة السفلى لا من نفسها ولا من غيرها، وأن الأم والزوجة قد يعتريهما النقص والزيادة باعتبار الحدوث والموت، وقد يسقطان عند موت أولاد الأعيان.

(و) بطل الوقف (على معصية ككنيسة) وكصرف غلته على خمر أو شراء للسلاح لقتال حرام (أو) على (حربي) وتقدم صحته على ذمي (أو) وقف (على نفسه ولو بشريك) أي يبطل على نفسه ولو مع شريك غير وارث، كأوقفته على نفسي مع فلان، فإنه يبطل ما يخصه وكذا ما يخص الشريك. (إلا أن يحوزه الشريك قبل المانع) فإن كان شائعاً فإن حاز الجميع قبل المانع صح له منابه وإلا فلا،

ــ

حدوث ولد من أولاد الأعيان فيما إذا كان للواقف ولد غائب لم يعلم به حين القسم ثم حضر بعد القسمة وشهدت البينة بأنه ابن الواقف فتنقض القسمة.

قوله: [والباقي يقسم على ثلاثة] إلخ: أي فتكون المسألة من اثنين وسبعين كما تقدم.

قوله: [فإذا كانت زوجة الواقف] إلخ: تفصيل لما أجمل قبله.

قوله: [كان لها من نصيبه الثلث]: لا يظهر في هذا المثال بل لها السدس على كل حال لوجود جمع من الإخوة لأنه معلوم في الفرائض أن المراد بالجمع الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس ما فوق الواحد فلا يظهر التفصيل الذي قاله إلا إن كان الميت من أولاد الأعيان اثنين كالمثال الآتي.

قوله: [لأنها جدته]: أي من جهة أبيه وليس له أم تحجبها.

قوله: [ليست بأمه]: أي بل زوجة أبيه فقط.

قوله: [كان لهم الباقي]: أي لأن جهة البنوة تحجب جهة الأخوة.

قوله: [اختص به أخواه] إلخ: أي لأن جهة الأخوة تقدم على جهة بنيها.

قوله: [فسهمه على ورثته]: أي الذي نابه من الشيء الموقوف.

قوله: [فينتقل الوقف لأولاد الأولاد]: أي فيحوزون جميع الشيء الموقوف، فكل من كان أخذ من ورثة أولاد الأعيان أو ورثة الأم أو الزوجة شيئاً رده لأولاد الأولاد وقد فاز بالغلة الماضية.

قوله: [ولو مات واحد] إلخ: مقابل لقوله "فإذا مات واحد من أولاد الأعيان"

قوله: [لأولاد الأعيان النصف ثلاثة]: أي وتأخذ الأم والزوجة نصيبهما منها والعمل على ما تقدم.

قوله: [بقي الوقف لأولاد الأعيان]: أي بأيديهم وتأخذ الأم والزوجة نصيبهما منها والعمل على ما تقدم.

قوله: [رجع مراجع الأحباس]: أي ونزع ما كان بيد الزوجة والأم أو ورثتهما، ويصير الجميع لأقرب فقراء عصبة المحبس ولامرأة لو كانت ذكراً عصبت ويستوي فيه الذكر والأنثى ولو شرط في أصل الوقف التفضيل وسيأتي إيضاح ذلك في قوله: "وإن انقطع مؤبد رجع حبساً لأقرب فقراء عصبة المحبس" إلخ.

قوله: [ما بقي أحد من أولاد الأعيان]: ظرف لقوله: "يرجع". أي يرجع مناب من مات منهما لورثته مدة بقاء أحد من أولاد الأعيان.

قوله: [حتى تنقرض أولاد الأعيان]: غاية في بقائه لبيت المال أي فإن انقرضت رده بيت المال لأولاد الأولاد.

قوله: [لا من نفسها ولا من غيرها]: راجع للسفلى والمعنى أن السفلى لا تحجب بالعليا كانت السفلى من نفس العليا كأولاد صلبهم أو من غير صلبهم كأولاد إخوتهم.

قوله: [باعتبار الحدوث]: راجع للنقص والزيادة.

وقوله: [والموت]: راجع للنقص والزيادة أيضاً.

قوله: [وقد يسقطان]: قد للتحقيق لا للتقليل.

قوله: [ككنيسة]: ظاهره كان على عبادها أو مرمتها كان الواقف مسلماً أو كافراً وهذا هو الذي مشى عليه في المجموع، وسيأتي عن ابن رشد قول بالصحة إن كان من ذمي على مرمتها أو المرضي بها.

قوله: [وتقدم صحته على ذمي]: أي في قوله "ولو ذمياً" وسواء كان الواقف مسلماً أو ذمياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>