للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك (إن استديم التحريم) عند عدم الرفع: (كعتق) لرقيق مع كون السيد يتصرف فيه تصرف المالك من استخدام، وبيع ووطء ونحو ذلك. (وطلاق) لزوجة مع كون المطلق لم ينكف عنها فتجب المبادرة بالرفع. (ووقف) على معين أو غيره - ولا سيما إذا كان مسجداً أو رباطاً أو مدرسة وواضع اليد عليه يتصرف فيه تصرف الملاك، فتجب المبادرة بالرفع لرده إلى أصله.

(ورضاع): بين زوجين. (وإلا) يستدم التحريم (خير) في الرفع وعدمه: (كالزنا) وشرب الخمر، والترك أولى لما فيه من الستر المطلوب في غير المجاهر بالفسق وإلا فالرفع أولى. (بخلاف حرص على تحمل) لشهادة، فلا يقدح: (كالمختفي) عن المشهود عليه ليشهد على إقراره إن أقر - وهو مقيد بأن لا يكون المقر مخدوعاً أو خائفاً وإلا فلا تقبل الشهادة عليه.

(ولا إن استبعدت) الشهادة (كبدوي) يشهد في الحضر (لحضري) على حضري بدين أو بيع أو شراء أو هبة أو نحو ذلك مما يستبعد حضور البدوي فيه دون الحضري، فلا تقبل (بخلاف إن سمعه) يقر بشيء لحضري، أو رآه يفعل بحضري شيئاً من غصب أو ضرب أو إتلاف مال أو رآه يشرب الخمر أو نحو ذلك مما لا يقصد الإشهاد به عليه، فيجوز وتقبل شهادته. كما يجوز فيما يقع بالبادية من ذلك كله على حضري وبدوي. وأما شهادة حضري على بدوي ففيها خلاف، وبالجملة فمدار المنع على الاستبعاد عادة.

(ولا) شهادة لشاهد (إن جرّ بها): أي بشهادته (نفعاً؛ كشهادته بعتق من) أي عبد (يتهم) الشاهد (في ولائه): كأن يشهد أن أباه مثلاً قد أعتق عبده فلاناً وفي الورثة من لا حق له في الولاء،

ــ

يشهدون ولا يستشهدون» وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «تبادر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» وبين قوله - عليه الصلاة والسلام - في معرض المدح: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» فحمل الأول على الأول والثاني على الثاني اهـ (بن).

قوله: [إن استديم التحريم]: الكلام على حذف مضاف أي إن استديم ارتكاب التحريم وإلا فكل محرم مستدام التحريم.

قوله: [ووقف على معين أو غيره] إلخ: حاصل ما في المسألة أن الوقف إما على معين أو غيره وفي كل الواضع يده عليه المتصرف فيه إما الواقف أو غيره، فإن كان على غير معين والواضع يده عليه غير الواقف وجب على الشهود المبادرة بالرفع للقاضي، وإن كان الواضع يده عليه هو الواقف فلا يرفعون إذ لا ثمرة في رفعهم، لأنه لا يقضي به عليه إذا لم يكن أخرجه من حوزه كما سبق، وإن كان الوقف على معين فلا يرفعون؛ لأنه حق لآدمي إلا إذا طلبوا للشهادة كان الواضع يده عليه الواقف أو غيره، فإذا علمت ذلك فالمناسب للشارح الاقتصار على ما إذا كان الوقف على غير معين وواضع اليد المتصرف غير الواقف.

قوله: [وإلا يستدم التحريم]: أي بأن كان التحريم ينقضي بالفراغ من متعلقه.

قوله: [كالزنا وشرب الخمر]: أي فحق الله فيهما النهي عنهما، فإذا زنى الشخص أو شرب الخمر حصل التحريم وانقضى بالفراغ منهما.

قوله: [لما فيه من الستر المطلوب]: أي على جهة الندب لا على جهة الوجوب وإلا كان الترك واجباً وهذا قول لبعضهم، وفي المواق أن ستر الإنسان على نفسه وعلى غيره واجب وحينئذ فيكون ترك الرفع واجباً.

قوله: [وإلا فالرفع أولى]: أي لأجل أن يرتدع عن فسقه وكره مالك وغيره الستر عليه.

قوله: [بخلاف حرص على تحمل]: مخرج من قوله ولا إن حرص على إزالة نقص إلخ.

قوله: [كالمختفي]: أي فتقبل شهادته بناء على جواز تحمل الشهادة على المقر من غير أن يقول: اشهد علي به بشرط أن يستوعب كلامه، وهذا هو الذي به العمل.

قوله: [مخدوعاً]: أي مغروراً بشيء في نظير الإقرار، وقوله، "أو خائفاً" أي كإقرار من في السجن الخائف من العذاب وفي الحقيقة المخدوع والخائف لا تقبل عليه شهادة مطلقاً ولو قال: اشهدوا علي فهذا التقييد غير ضروري. .

قوله: [ولا إن استبعدت]: معطوف على قوله "ولا إن حرص"، والسين والتاء للعد والنسبة نحو استحسنت كذا أي عددته حسناً، ونسبته للحسن. وفاعل استبعد ضمير يعود على الشهادة بمعنى تحملها.

قوله: [كبدوي يشهد في الحضر] إلخ: إنما منعت لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يشهد بدوي على حضري» وفي طريق أخرى: " على صاحب قرية " فجعل هذا النهي على ما فيه استبعاد بالوجه الذي ذكره الشارح، والمعنى كما في حاشية الأصل أنه إذا طلب من البدوي تحمل الشهادة في الحضر لحضري بدين أو بيع أو شراء أو نحو ذلك مما يقصد الإشهاد عليه من سائر عقود المعاوضة، وكالوصية والعتق فلا تقبل منه إذا أداها، وذلك لأن ترك إشهاد الحضري وطلب البدوي لتحمل تلك الشهادة فيه ريبة فللخصم التجريح فيهم حينئذ.

قوله: [فمدار المنع على الاستبعاد]: أي فمتى حصل الاستبعاد منع ولو من قروي لقروي.

قوله: [ولا شهادة لشاهد] "لا" نافية للجنس و "شهادة" اسمها و "لشاهد" متعلق بمحذوف خبرها تقديره معتبرة أو مقبولة.

قوله: [في ولائه]

<<  <  ج: ص:  >  >>