للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالبنات والزوجات. ويشترط أن تكون التهمة حاصلة في الحال، بأن يكون العبد - لو مات الآن - ورثه الشاهد، وأما إذا كان قد يرجع إليه الولاء بعد حين؛ كما لو شهد أن أخاه قد أعتق عبده وللأخ ابن، فتقبل شهادته. كما تقبل إذا كان لا وارث معه أو معه وارث يشاركه في الولي لعدم التهمة.

(أو) شهادته (بمال لمدينه): أي لمن له عليه دين؛ لأنه يتهم على أخذ ذلك المال في دينه الذي على المدين، وقولنا: "بمال" شامل للدين والإرث والشيء المعين؛ فهو أحسن من قوله: "بدين". وخرج به شهادته له بقذف أو بموجب قصاص من جرح أو قتل، فتقبل لعدم التهمة. ومن الشهادة الجارة نفعاً: شهادة المنفق عليه للمنفق، بخلاف شهادة المنفق لمنفق عليه.

(ولا) شهادة لشاهد (إن دفع بها): أي بشهادته ضرراً (كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل) خطأ، لأنه دفع بها الغرم في الدية عن نفسه، إلا أن يكون عديماً لا يلزمه من الدية شيء فتجوز.

(أو) شهادة (مدين معسر لربه): أي لرب الدين بمال أو غيره؛ فلا تقبل لاتهامه على دفع ضرر مطالبة رب الدين له بدينه. ولذا لو ثبت عسره عند حاكم جازت لعدم المطالبة. كما تجوز من المليء لقدرته على الوفاء.

(ولا) شهادة لشاهد (إن شهد) لشخص (باستحقاق) لشيء.

(وقال) في شهادته باستحقاقه (أنا بعته له) لاتهامه على رجوع المشتري عليه لو لم يشهد له؛ فهو من أمثلة الدفع، وقال بعضهم: علة المنع أنها شهادة على فعل النفس وهو ظاهر من العطف بـ "لا". وإلا لقال: أو شهد إلخ. وعلى الأول، لو قال: وأنا وهبته له، أو تصدقت به عليه، لقبل لعدم رجوع المشتري. بخلافه على الثاني لما فيه من الشهادة على فعل النفس. قال المحشي: أصل المسألة لابن أبي زيد والنقل عنه يدل على أن العلة هي أن الملك لا يثبت بالشهادة بمجرد الشراء، لأن الملك لا يثبت بالشراء حتى تشهد البينة بملك البائع له، فإذا قال: أنا بعته أو وهبته، فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء وهو لا يصح، وحينئذ فلا فرق بين "بعته" أو "وهبته" انظر ابن مرزوق وغيره. اهـ.

(ولا) شهادة تقبل (إن حدث) للشاهد (فسق بعد الإداء [١]) عند الحاكم (وقبل الحكم بها)

ــ

أي في أخذ ماله بالولاء.

قوله: [كالبنات والزوجات]: إنما لم يكن لهن حق لأن الولاء لا ترثه إلا الذكور.

قوله: [ورثه الشاهد]: أي لعدم وجود وارث من العصب لذلك العتيق.

قوله: [وللأخ ابن]: مثله لو كانت الشهادة على أبيه وكان للمعتوق وارث من عصبته.

قوله: [يشاركه في الولي]: نسخة المؤلف هنا بالياء بعد اللام وحقها الألف بعد اللام لأن الولاء ممدود لا مقصور، أي وقد استوى ثبوت عتقه وعدمه عند الشاهد وأما لو كان في ثبوت العتق مزية كما لو كان إن بقي رقه صار له في العبد الربع مثلاً، وإن ثبت عتقه كان له النصف في الولاء كما لو كانت الورثة أربع بنات وابنين هو أحدهما فلا تقبل شهادته لحصول التهمة

قوله: [أي لمن له عليه دين]: أي والحال أن الدين حال أو قريب من الحلول والمدين معسر وإلا فلا تهمة.

قوله: [أو بموجب قصاص]: أي وأما بموجب دية فهو داخل في شهادته له بالمال

قوله: [بخلاف شهادة المنفق لمنفق عليه]: أي نفقة غير واجبة عليه أصالة. وأما من نفقته واجبة أصالة فقد مر أنها ممتنعة لأجل القرابة، قال بعض المتأخرين: إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كالأخ ونحوه ينبغي ألا تجوز شهادته له بمال، لأنه وإن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعدم نفقته عليه معرة، وإن كان المشهود له أجنبياً من الشاهد جازت شهادته له، الصقلي: هذا استحسان إذ لا فرق بين الأجنبي والقريب في رواية ابن حبيب اهـ كذا في (بن).

واعلم أن مسألة المصنف تقيد بما إذا لم يكن أنفق ليرجع وإلا كان داخلاً في قوله: "أو بمال لمدينه" وكما تقبل شهادته للمنفق عليه تقبل شهادته عليه بقتل أو زنا وهو محصن، لضعف التهمة لكون النفقة عليه غير واجبة أصالة.

قوله: [إلا أن يكون عديماً]: هذا القيد لابن عبد السلام وجزم به في التوضيح وإطلاق الخرشي ضعيف كما أفاده (بن).

قوله: [أو شهادة مدين معسر]: أي ولم يثبت عسره وإلا قبلت كما يأتي.

قوله: [بمال أو غيره]: أي خلافاً لمن خصه بالمال فإنه ضعيف.

قوله: [كما تجوز من المليء]: أي الذي لا يتضرر بالدفع.

والحاصل أن المراد بالمدين الذي لا تقبل شهادته لرب الدين من كان يتضرر بأخذ الدين منه، فإن كان ثابت العسر أو ملياً لا يتضرر انتفت التهمة.

قوله: [لاتهامه على رجوع المشتري]: هذا التعليل للأجهوري ومن تبعه.

قوله: [وقال بعضهم]: أي نقلاً عن ابن أبي زيد.

قوله: [وهو ظاهر من العطف بلا]: أي فيقضى بأنه مبحث آخر.

قوله: [وعلى الأول]: أي التعليل الأول الذي هو للأجهوري.

قوله: [قال المحشي]: المراد به (بن) وما قاله محل مأخذ التعليل الثاني.

قوله: [فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء]: أي فهي دعوى منه تحتاج لبينة منه على إثبات ذلك الملك.

قوله: [إن حدث للشاهد فسق]: أي ثبت حدوث فسق، وأما التهمة بحدوثه فلا تضر.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (الإدلاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>