للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(معروف) عند الحاكم ولو بواسطة، كأن يعرفه العدول عنده ويخبروه بأنه مبرز (عارف) بأحوال التعديل والتجريح (فطن) أي نبيه (لا يخدع) في عقله كالتفسير لفطن: أي لا يلتبس عليه أحوال الناس المموهة الظاهر بإظهار الصلاح، ولا يغتر بظاهر حالهم مع مخالفتها لسرائرهم، كما يقع لكثير من الناس.

(معتمد) في معرفة أحوالهم (على طول عشرة) لمن يزكيه ولا سيما إذا انضم إليها سفره معه، لأن مجرد الصحبة لا تفيد معرفة أحوال الصاحب (من أهل سوقه؛ أو) أهل (محلته) فالمزكي إذا لم يكن من أهل سوقه ولا محلته توجب الريبة في الشاهد، حيث زكاه البعيد مع وجود أهل سوقه ومحلته (إلا لعذر) كأن لم يكن من أهل السوق ولا محلته من يصلح للتزكية بأن قام مانع من عدم التبريز أو عدم المعرفة أو قرابة أو عداوة ونحو ذلك (ومن متعدد) ولا يكفي فيها الواحد. نعم تزكية السر يكفي فيها الواحد وتصح التزكية بالشروط المتقدمة (وإن لم يعرف) المزكي (الاسم) أي اسم الشاهد الذي زكاه؛ لأن مدارها على معرفة الذات والأحوال (بأشهد أنه عدل رضا) أي أن التزكية إنما تكون بهذا القول المشتمل على هذه الألفاظ الثلاثة. وظاهره أنه إن حذف واحداً منها لم يكف أو أبدله بمرادفه، وقال اللخمي: إن قال: هو عدل رضا كفى، وقال ابن مرزوق: المذهب أنه إن اقتصر على عدل أو على رضا كفى. والأرجح ما قاله اللخمي ذكره بعضهم.

(ووجبت) التزكية (إن بطل حق) بتركها (أو ثبت باطل) كالتجريح للشاهد يجب إن ثبت بتركه باطل أو بطل حق.

(وهو): أي التجريح (يقدم) على التعديل: يعني أن بينة التجريح تقدم على بينة التعديل؛ لأنها حفظت ما لم تحفظه بينة التعديل، مع أن الأصل في الناس الجرح لا العدالة خلافاً لبعضهم، بل وجود العدل في زماننا هذا نادر جداً.

(وجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض) اعلم أن شهادة الصبيان الأصل فيها عدم الجواز في كل شيء لعدم العدالة والضبط فيهم، إلا أن أئمتنا جوزوها في شيء خاص للضرورة بشروط:

الأول: أن تكون على بعضهم، لا على كبير. الثاني: أن يكون (في جرح وقتل فقط) لا في مال ولا في غيره من غيرهما. والواو بمعنى أو. الثالث [١] والرابع والخامس: ذكرها بقوله: (والشاهد) منهم (حر) لا عبد (مسلم) لا كافر (ذكر) لا أنثى

ــ

على الجرحة، وأما لو قالوا: هو غير عدل ولا جائز الشهادة فلا يقبل ذلك إلا من المبرزين في العدالة العارفين

بوجوه التعديل والتجريح اتفاقاً انظر (بن).

قوله: [معروف]: صفة لمبرز.

قوله: [على طول عشرة]: أي ويرجع في طولها للعرف.

قوله: [من أهل سوقه أو أهل محلته]: أي العارفين به وأشعر الإتيان بأوصاف المزكى مذكراً أن النساء لا تقبل تزكيتهن لا لرجال ولا لنساء ولو فيما يجوز شهادتهن فيه كما في (عب).

قوله: [فالمزكي]: المناسب فالتزكية لأجل الإخبار بقوله توجب الريبة.

قوله: [نعم تزكية السر يكفي فيها الواحد]: أي والتعدد فيها مندوب على الراجح كما في (بن) ويفترقان أيضاً من جهة أن مزكي السر لا يشترط فيه التبريز، بل المدار على علم القاضي بعدالته ولا يعذر فيه للمشهود عليه إذا عدل بينة المدعي كما مر. بخلاف مزكي العلانية فيهما.

قوله: [إنما تكون بهذا القول]: أي لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: ٢] مع قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: ٢٨٢].

قوله: [والأرجح ما قاله اللخمي]: أي من الجمع بين عدل ورضا وإن لم يذكر لفظ أشهد.

قوله: [ووجبت التزكية]: أي الشهادة بها.

قوله: [تقدم على بينة التعديل]: أي ولو كانت بينة التعديل أعدل أو أكثر على الأشهر.

قوله: [لأنها حفظت ما لم تحفظه بينة التعديل]: أي وذلك لأن بينة التعديل تحكي عن ظاهر الحال والمجرحة تخبر عما خفي فهي أزيد علماً

قوله: [وجاز شهادة الصبيان]: أي وأما النساء في كالأعراس والحمامات والمآتم فلا تقبل شهادتهن في جرح ولا قتل؛ لأن اجتماعهن غير مشروع. بخلاف الصبيان فإن اجتماعهم مشروع لتدريبهم على مصالح الدين والدنيا، والغالب عدم حضور الكبار معهم، فلو لم تقبل شهادتهم لبعض على بعض لأدى إلى هدر دمائهم كذا في الأصل.

قوله: [لعدم العدالة]: أي لأن العدل حر بالغ عاقل رشيد بريء من الفسق.

قوله: [بشروط]: ذكرها الشارح أحد عشر وفي الحقيقة المأخوذ منه أربعة عشر.

قوله: [لا على كبير]: أي ولا لكبير فشهادة الصبيان لا تقبل إلا إن كان المشهود له والمشهود عليه منهم.

قوله: [لا في مال ولا في غيره]: ويلغز في ذلك فيقال شخص تقبل شهادته في القتل والجرح لا في المال ونحوه مع أن المال يخفف فيه.

قوله: [والخامس]: الأولى أن يزيد والسادس والسابع؛ لأنه جمع خمسة بعد الاثنين المتقدمين.

قوله: [والشاهد منهم حر] إلخ: تخصيص هذه الأوصاف بالشاهد يدل على أنها لا تشترط في المشهود عليه منهم وإلا لم يكن لتخصيص الشاهد بذلك

فائدة" نعم يؤخذ من عدم شهادتهم على المال أنه يشترط في المشهود عليه أن يكون حراً وإلا كان من جملة الأموال وهم لا يشهدون فيها أفاده محشي الأصل.

قوله: [لا أنثى]: هذا يفيد أن لفظ صبيان يستعمل


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (والثالث).

<<  <  ج: ص:  >  >>