للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(متعدد) اثنان فأكثر لا واحد (لم يشتهر) الشاهد (بالكذب): لا إن اشتهر به فلا تقبل منه.

وتضمن هذا أن يكون مميزاً؛ فهو شرط سادس، لأن غير المميز لا يضبط ما يقول، فلا يوصف بصدق ولا كذب.

السابع والثامن: أشار لهما بقوله: (غير عدو) لمن شهد عليه (ولا قريب) للمشهود له ولو بعدت: كابن العم وابن الخال أو الخالة.

التاسع: أن لا يختلفوا في شهادتهم؛ فإن اختلفوا بأن قال بعضهم: قتله فلان، وقال غيره: بل قتله فلان آخر لم تقبل من واحد منهم وإليه أشار بقوله:

(ولا اختلاف) في الشهادة (بينهم) اتفقوا، أو سكت الباقي، أو قال: لا أعلم.

العاشر: أن لا يتفرقوا بعد اجتماعهم إلى نحو منازلهم، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم؛ لأن تفريقهم مظنة تعليمهم ما لم يكن وقع وإليه أشار بقوله:

(ولا فرقة) بينهم، فإن تفرقوا فلا (إلا أن يشهد عليهم قبلها) أي قبل فرقتهم فإن شهد عليهم العدول قبل فرقتهم صحت.

الحادي عشر: قوله: (ولم يحضر) بينهم (كبير) أي بالغ وقت القتل أو الجرح، فإن حضر وقته أو بعده لم تقبل لإمكان تعليمهم، وهذا ظاهر إن كان الكبير غير عدل، فإن كان عدلاً وخالفهم لم تقبل شهادتهم وإن وافقهم قبلت وقيل: لا؛ فإن قال العدل: لا أدري من رماه، فقال اللخمي: قبلت شهادتهم.

ثم إذا قبلت عند الشروط فلا قسامة إذ لا قصاص عليهم، وإنما عليهم الدية في العمد والخطأ.

وأصل القسامة القصاص. وإذا انتفت في عمدهم انتفت في خطئهم ابن عرفة. قال الباجي: إذا جازت شهادتهم في القتل فقال غير واحد من أصحاب مالك: لا تجوز حتى تشهد العدول برؤية البدن مقتولاً. ابن رشد: رواه ابن القاسم عن مالك، وقال [١] غير واحد من أصحابه.

(ولا يقدح) في شهادتهم (رجوعهم) بعدها عنها قبل الحكم أو بعده (ولا تجريحهم) بشيء (إلا بكثرة كذب) من جميع الشاهدين.

ولما فرغ من ذكر شروط الشهادة وموانعها، شرع في الكلام على مراتبها.

وهي أربعة: إما أربعة عدول وإما عدلان وإما عدل وامرأتان، وإما امرأتان.

وبدأ بالأولى فقال: (وللزنا واللواط): أي للشهادة على حصولهما (أربعة) من العدول. وأما الإقرار بهما

ــ

في الإناث أيضاً وإلا كان الموضوع يخرجه.

قوله: [متعدد]: هذا هو الشرط السادس الذي أشرنا له وجعله لم يشتهر بالكذب شرطاً سادساً المناسب كونه ثامناً.

قوله: [السابع والثامن]: صوابه التاسع والعاشر.

قوله: [غير عدو]: أي كانت العداوة بين الصبيان أو بين آبائهم.

قال الخرشي والظاهر أن مطلق العداوة هنا مضر سواء كانت دنيوية أو دينية اهـ أي لشدة تأثيرها عند الصبيان وضعف شهادتهم.

قوله: [ولو بعدت]: أي فليسوا كالبالغين.

قوله: [التاسع]: صوابه الحادي عشر.

قوله: [العاشر]: صوابه الثاني عشر.

قوله: [ما لم يكن وقع]: ما اسم موصول والجملة بعدها صلتها أو نكرة والجملة بعدها صفة لها وهي معمولة لقوله: وتعليمهم، والمعنى أن تفريقهم مظنة تعلمهم من الكبار الشيء الذي لم يكن وقع أو شيئاً لم يكن وقع.

قوله: [فإن تفرقوا فلا]: أي فلا تقبل شهادتهم وكرره توطئة للاستثناء بعد.

قوله: [صحت]: أي قبل ما حكاه عنهم العدول والمراد عدلان فأكثر.

قوله: [الحادي عشر]: صوابه الثالث عشر.

قوله: [فإن كان عدلاً وحالفهم]: قال في الحاشية حاصل ما في (ح) أنه إذا حضر الكبير وقت القتل أو الجرح وكان عدلاً فلا تصح شهادتهم على المشهور أي للاستغناء به، وهذا إذا كان متعدداً مطلقاً أو واحداً والشهادة في جرح، أي فيحلف معه، وأما إن كانت الشهادة في قتل فلا يضر حضور ذلك الواحد في شهادتهم وإن كان غير عدل فقولان جواز شهادتهم وعدم جوازها وهو المعتمد كان واحداً أو متعدداً. وأما إذا حضر بعد المعركة وقبل الافتراق فتجوز شهادتهم إذا كان عدلاً. وأما إذا كان غير عدل فلا، فتمسك بهذا واترك خلافه اهـ. فإذا علمت ذلك فكلام شارحنا مجمل، وقول (ح): فلا يضر حضور ذلك الواحد في شهادتهم، ظاهره وافقهم أو خالفهم، ولكن يقيد بما قيد به شرحنا.

قوله: [وأصل القسامة القصاص]: أي وأما دخولها في الخطأ فخلاف الأصل وهذا لا ينافي قولهم في الديات يحلفها في الخطأ من يرث.

قوله: [انتفت في خطئهم]: أي من باب أولى لأنها فيه خلاف الأصل.

قوله: [لا تجوز حتى تشهد العدول] إلخ: هذا يضم للشروط المتقدمة فتكون أربعة عشر، ويؤخذ من المجموع شرطان آخران وهما كونه ابن عشر وكونه من الصبيان المجتمعين لا صبي مر عليهم فتكون الشروط ستة عشر.

قوله: [قبل الحكم أو بعده]: أي والموضوع أن رجوعهم قبل البلوغ، وأما لو تأخر الحكم لبلوغهم ثم رجعوا بعد البلوغ لقبل رجوعهم.

قوله: [ولا تجريحهم بشيء]: أي لعدم تكليفهم الذي هو رأس أوصاف العدالة.

قوله: [من جميع الشاهدين]: أي بأن تشهد العدول أن هؤلاء الصبيان الشاهدين مجربون بالكذب.

قوله: [وهي أربعة]: بقيت خامسة وهي ذكر فقط أو أنثى فقط في مسألة إثبات الخلطة الموجبة لتوجه اليمين على المدعى عليه على أحد القولين المتقدمين


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (وقاله)، ولعله الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>