للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدلتان (أو أحدهما): أي: عدل فقط أو امرأتان فقط [١] (مع يمين؛ كبيع) وشراء؛ (وأجل) ادعاه مشتر وخالفه البائع أو اختلفا في طوله أو في قبض الثمن أو قدره (وخيار) ادعاه أحدهما وخالفه الآخر لأنه يؤول لمال (وشفعة) ادعى المشتري إسقاطها من الشفيع أو ادعى الشفيع بعد سنة أنه كان غائباً ونحو ذلك (وإجارة) عقداً أو أجلاً (وجرح خطأ) لأنه يؤول لمال (أو) جرح (مال) عمداً كجائفة (وأداء) نجوم (كتابة) ادعاه العبد على سيده فأنكر (وإيصاء) أو توكيل (بتصرف فيه) أي في المال إلا أن الوكالة والوصية بالتصرف بالمال لا يكون فيهما اليمين مع الشاهد، قال اللخمي: اختلف إذا شهد شاهد على وكالة عن غائب هل يحلف الوكيل مع الشاهد؟ والمشهور أنه لا يحلف، وهذا أحسن إن كانت الوكالة لحق الغائب فقط، فإن كانت مما يتعلق بها حق الوكيل؛ كأن يكون له على الغائب دين أو يكون ذلك المال بيده قراضاً أو تصدق به عليه، حلف، واستحق إن أقر الموكل عليه بالمال للغائب. اهـ. ومثله الموصي المذكور؛ لأن اليمين لا يحلفها إلا من له فيها نفع، ولا يحلف الإنسان لجر نفع لغيره، قال المازري: معروف المذهب أن الشاهد واليمين لا يقضى بهما في الوكالة، لكن منع القضاء بها ليس من ناحية قصور هذه الشهادة؛ بل لأن اليمين مع الشاهد فيها متعذرة، لأن اليمين لا يحلفها إلا من له فيها نفع، والوكيل لا نفع له فيها وما وقع في المذهب أن الوكيل يحلف مع شاهده بالوكالة ويقبض الحق، فتأول الأشياخ هذه الرواية، على أن المراد بها وكالة بأجرة يأخذها الوكيل من المال الذي يقبضه فحلفه مع الشاهد لمنفعة له فيه. اهـ.

(ونكاح) ادعته امرأة (بعد موت) لرجل أنه تزوجها، فيكفي فيه الشاهد والمرأتان أو أحدهما مع يمينها من حيث المال فيقضى لها بالإرث والصداق، لا من حيث ذاته، فلا تحرم على أصوله وفروعه ولا عدة عليها في ظاهر الحال.

(أو سبقيته) أي الموت وهو بالجر معطوف على المجرورات بالكاف قبله، أي: أو إذا شهد بسبقية الموت بين متوارثين فيكفي الشاهد والمرأتان أو أحدهما مع اليمين: أي إذا مات كل من الزوجين مثلاً، وشهد شاهد بأن الزوج سبق موته الزوجة أو العكس، فيكفي الشاهد واليمين، فيرث المتأخر موتاً صاحبه.

(أو موت) لرجل

ــ

بمال" إلخ. وحاصله أن كل ما ليس بمال ولا يئول إليه لا يكفي فيه إلا عدلان من ذلك العتق، وهو عقد لازم لا يحتاج إلى عاقدين، وفيه إخراج ومثله الوقف والطلاق غير الخلع والعفو عن القصاص والوصية بغير المال، ويلحق به الولاء والتدبير ومن ذلك الرجعة، وهي كالعتق إلا أن فيها إدخالاً ومثله الاستلحاق والإسلام والردة، ويناسبه الإحلال والإحصان، ومن ذلك الكتابة وهي عقد يفتقر لعاقدين ومثله النكاح والوكالة في غير المال، وكذا الخلع ويلحق به العدة أي تاريخ الموت والطلاق لا في انقضائها لأن القول قولها، فظهر من هذا المقام تغاير الأمثلة التي مثل بها المصنف وما يأتي من الحلف مع شاهد الموت ويرث في دعوى النكاح فلأن الدعوى في مال.

قوله: [عدلتان]: ثني للإيضاح وإلا فيجوز ترك التثنية في مثل هذا.

قوله: [أو أحدهما] إلخ: ظاهره كان ذلك العدل مبرزاً في العدالة أم لا وهو قول بعضهم وارتضاه (بن) وقيل: لا بد أن يكون مبرزاً.

قوله: [وأجل]: أي لثمن مبيع.

قوله: [عقداً أو أجلاً]: أي فالنزاع إما في أصل الإجارة أو في مدتها أو في قدر الأجرة.

قوله: [أو جرح مال]: لا مفهوم لمال لما سيأتي أن الجرح مطلقاً يثبت بالشاهد واليمين وإنما قيده هنا بالمال لأنه في أمثلة المال وما يئول إليه.

قوله: [وأداء نجوم كتابة]: أي سواء كان التنازع في تأديتها كلها أو بعضها فإذا ادعى العبد على سيده وأنكر السيد القبض حلف العبد مع شاهده حتى في النجم الأخير وإن أدى للعتق.

قوله: [وهذا أحسن إن كانت الوكالة لحق الغائب]: تحصل من كلامه أولاً وآخراً أن دعوى أنه وصي أو وكيل من غير تقييد بمال أو غيره، وكذا دعوى أنه وصي في غير المال كالنظر في أحوال أولاده أو تزويج بناته لا تثبت إلا بعدلين، وأما دعوى أنه وكيل أو وصي على التصرف في المال فإن كان فيه نفع يعود على الوصي أو الوكيل كفى العدل والمرأتان أو أحدهما مع يمين، فإن لم يكن نفع يعود عليه فلا يثبت إلا بعدلين أو عدل وامرأتين.

قوله: [فيقضى لها بالإرث والصداق]: أي عند ابن القاسم وهو المشهور، وقال أشهب: لا يثبت الميراث ولا الصداق إلا بعد ثبوت النكاح وهو لا يثبت إلا بعدلين، وعلى كلام ابن القاسم يلغز بها فيقال لنا شخص يرث من غير ثبوت سبب من أسباب الإرث فتأمل.

قوله: [في ظاهر الحال]: أي وأما في نفس الأمر فيقال لها إن كنت صادقة في دعواك فلا تحلي لغيره إلا بالعدة ولا يحل لك أن تأخذي من أصوله وفروعه.

قوله: [المجرورات بالكاف قبله]: أي الداخلة على "بيع" وما بعده

قوله: [فيرث المتأخر موتاً صاحبه]: معناه ورثة المتأخر موتاً يرثون ما كان يرثه مورثهم من ذلك المتقدم، وإنما قلنا ذلك لأن الموضوع أن كلاً مات والاختلاف


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (أو امراتان فقط) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>