للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا زوجة) له (ولا مدبر) له (ونحوه): كموصى بعتقه وأم ولده، فإنه يثبت بالشاهد والمرأتين أو أحدهما مع اليمين، إذ ليس حينئذ إلا مجرد قسمة التركة. وأشار بهذا الفرع لقول ابن القاسم في المدونة: إذا مات رجل فشهد بموته امرأتان ورجل فإن لم يكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد وليس له مدبر وليس إلا قسمة التركة فشهادتهن جائزة. وقال غيره: لا تجوز (وكتقدم دين عتقاً): ادعاه الغريم، وقال المدين: بل عتقي للعبد سابق على الدين؛ فلا يبطل العتق فيكفي رب الدين الشاهد أو المرأتان مع يمينه ويبطل العتق ويباع العبد في الدين.

(وقصاص في جرح) يكفي فيه الشاهد والمرأتان أو أحدهما على يمين المجروح. ويقتص من الجارح؛ وهذه إحدى المستحسنات الأربع إذ ليست بمال ولا آيلة له وإذا ادعى مدع على آخر أنه سرق له مالاً أو أنه حارب وأخذ منه مالاً وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين أو أحدهما (و) حلف (ثبت المال) بذلك (دون الحد) من قطع أو غيره (بسرقة وحرابة) لأن الحد يثبت بالعدلين بخلاف المال.

ثم ذكر المرتبة الرابعة بقوله: (ولما لم يظهر للرجال: امرأتان) عدلتان.

(كعيب فرج) لامرأة حرة ادعاه الزوج وأنكرت ورضيت أن ينظرها النساء، أو أمة، ادعاه مشتريها وأنكره البائع.

(واستهلال) لمولود أو عدمه، وكذا ذكورته وأنوثته، ويترتب على ذلك الإرث وعدمه.

(وحيض) لأمة في مواضعة أو مجرد استبراء عند منازعة المتبايعين.

(وولادة) ادعتها المرأة ولم يحضر شخص فيكفي المرأتان.

(وثبت النسب والإرث) بشهادة المرأتين على الولادة أو الاستهلال فتكون الأمة أم ولد حيث أقر سيدها بوطئها وأنكر الولادة (له) أي للولد؛ فيثبت بشهادتهما نسبة إذا كان موجوداً معها وارثه إن استهل فيرث من مات قبل ذلك، فقوله: "له" راجع لكل من النسب والإرث، وقوله: (وعليه): خاص بالإرث، يعني: إذا استهل ومات عن مال ثبت الإرث عليه بشهادة المرأتين فيرثه الحي بعده (بلا يمين) مرتبط بقوله: "امرأتان" أي: يكفي امرأتان بلا يمين من المدعي فيما لا يظهر للرجال.

(وجازت) الشهادة: أي أداؤها (على خط المقر): أي بأن هذا خط فلان. وفي خطه: أقر فلان بأن في ذمته كذا لفلان، وسواء كانت الوثيقة كلها بخطه؛ أو الذي بخطه ما يفيد الإقرار، أو أنه كتب بعد تمامه: المنسوب إلي فيه صحيح ولا بد في الشهادة على الخط من عدلين،

ــ

إنما هو في السابق.

قوله: [ولا زوجة له ولا مدبر] إلخ: أي وأما لو كان له زوجة أو مدبر أو أم ولد أو أوصى بعتق فلا يثبت موته إلا بعدلين اتفاقاً لما يلزم على موته من ثبوت العدة للزوجة وإباحتها بعدها لغيره من الأزواج، وخروج المدبر من الثلث وأم الولد من رأس المال وتنجيز عتق الموصى به من الثلث، وهذه إنما تكون بشهادة العدلين.

قوله: [قصاص في جرح]: أي والموضوع أنه عمد لأن القصاص لا يكون إلا فيه فقد استفيد من هنا، ومما مر أن الجرح سواء كان خطأ أو عمداً فيه مال كالذي فيه المتالف أو عمداً فيه قصاص يثبت بالعدل والمرأتين أو بأحدهما مع يمين.

قوله: [وهذه إحدى المستحسنات الأربع]: أي التي انفرد بها مالك وتقدم بسط الكلام على ذلك نظماً ونثراً في باب الشفعة فانظره إن شئت.

فرع: لو قام شاهد لشخص أصم أبكم بدين ورثه عن أبيه فهذا لا يمكن أن يحلف مع شاهده وحينئذ فيحلف المدعى عليه الدين ويبقى بيد ذلك المدعى عليه إلى أن يزول المانع فيحلف، فإن لم يزل حتى مات انتقل الحق لوارثه مع الشاهد ولو على وارث المدعى عليه كذا يظهر، فإن مات الشاهد فإن كانت شهادته كتبت أو أداها أو شهد بها عدلان عمل بها وإلا فلا اهـ من حاشية الأصل.

قوله: [ورضيت أن ينظرها النساء]: فإن لم ترض فلا تجبر على ذلك وتصدق بيمينها.

واعلم أن عيب الحرة إن كان قائماً بوجهها ويديها فلا بد من رجلين، وما كان بفرجها فهي مصدقة فيه وإن رضيت برؤية النساء له كفى فيه امرأتان، وما كان بغير فرجها وأطرافها من بقية جسدها فلا يثبت إلا بشهادة امرأتين كما في الحاشية.

قوله: [واستهلال المولود] إلخ: أي لمولود حرة أو أمة. واعلم أن الأصل نزول الولد غير مستهل فمدعي عدم الاستهلال لا يحتاج لإثبات ومدعيه يحتاج لإثبات ويكفي فيه المرأتان إذا علمت ذلك فالأولى للشارح حذف قوله "أو عدمه".

قوله: [ويترتب على ذلك الإرث]: أي عند ثبوت الاستهلال يثبت الإرث، وثبوت الذكورية لها حكم في الميراث غير حكم الأنوثة كما هو معلوم في الفرائض.

قوله: [وحيض لأمة]: أي فلا يصدق السيد في حيضها إلا بشهادة المرأتين

قوله: [وولادة ادعتها المرأة]: أي كانت حرة أو أمة.

قوله: [حيث أقر سيدها]: أي الحر.

قوله: [فيرث من مات قبل ذلك]: أي ويأخذ الميراث وارثه قبل موته.

قوله: [بلا يمين من المدعي]: أي في جميع المسائل التي لا تظهر للرجال.

قوله: [على خط المقر]: أي سواء كان حياً وأنكر، أو ميتاً أو غائباً، وسواء كان في الوثيقة التي فيها خط المقر شهود أو كانت مجردة عن الشهود على المعتمد.

قوله: [أو أنه كتب بعد تمامه]

<<  <  ج: ص:  >  >>