للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين؛ لأن الشهادة بالخط كالنقل، ولا ينقل عن الواحد الاثنان ولو في المال على الراجح. وقال بعضهم: بل الراجح والمعتمد ثبوتها بالشاهد واليمين وقوله:

(لا [١] يمين): أي من المدعي مع البينة الشاهدة على الخط، بناء على أن الشهادة على الخط كالشهادة على اللفظ. وهذا هو الراجح، قال بعضهم: يؤخذ منه أنه إن كان الشاهد واحداً حلف معه المدعي وثبت الحق وهو المعتمد، وعليه اقتصر المواق. ولا بد أيضاً من حضور الخط عند الشهادة عليه، فلا تصح في غيبته، وهذا هو الذي به العمل.

(و) جازت (على خط شاهد مات أو) على خط (غائب بعد) وجهل المكان كبعده. والمرأة المشهود على خطها بشهادتها بشيء كالرجل؛ لا بد من موتها أو بعد غيبتها. وليست الشهادة على خطها كالنقل عنها يجوز ولو لم تغب؛ لأن الشهادة على الخط ضعيفة لا يصار إليها مع إمكان غيرها. وتجوز الشهادة على خط المقر وعلى خط الشاهد الغائب أو الميت (وإن بغير مال) كطلاق وعتق (فيهما) أي في المقر والشاهد بنوعيه.

وأشار إلى شروط صحة الشهادة على الخط: الأول منها: عام، والثاني والثالث: خاصان بالقسم الثاني بنوعيه بقوله: (إن عرفته) البينة معرفة تامة (كالمعين): أي كمعرفة الشيء المعين من حيوان أو غيره، فلا بد من القطع بأنه خط فلان. وأشار للشرطين المختصين بخط الشاهد بنوعيه بقوله:

(و) عرفت (أنه) أي الشاهد الذي كتب خطه ومات أو غاب (كان يعرف مشهده) أي من أشهده بنسبه أو عينه وإلا لم تجز الشهادة على خطه.

(و) عرفت أنه (تحملها عدلاً): أي كتب خطه بالشهادة وهو عدل. ولا يشترط أن يذكر ذلك في شهادته، بل شرط جواز الإقدام على الشهادة أن يعلم أنه وضع خطه وهو عدل واستمر عدلاً حتى مات أو غاب.

(لا) يشهد شاهد (على خط نفسه) بقضية (حتى يتذكرها) فيشهد حينئذ بما علم، لا على خط نفسه.

(و) إذا لم يتذكر (أدى) الشهادة على أن هذا خطي ولكني لم أذكر القضية

ــ

أي بيده.

قوله: [وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين]: ما ذكره من عدم العمل بالشاهد واليمين على خط المقر في الماليات تبع فيه (عب) والخرشي.

قوله: [وقال بعضهم بل الراجح] إلخ: مراده به (بن)

قوله: [بلا يمين]: أي استظهاراً لأجل الخط من حيث إنه خط فلا ينافي أنه قد يحلف يمين القضاء إنه ما وهب وما أبرأ ونحو ذلك فيما إذا كان المقر بخطه ميتاً أو غائباً، وأما إن كان موجوداً وأنكر كونه خطه فلا يحتاج مع شهادة الشاهدين على خطه ليمين القضاء ولا مع الشاهد واليمين على المعتمد.

قوله: [ولا بد أيضاً من حضور الخط]: أي فإذا نظر شاهدان وثيقة بيد رجل بخط مقر بدين وحفظاه وتحققا فيها ثم ضاعت الوثيقة فشهد الشاهدان بما فيها فإنه لا يعمل بشهادة تلك البينة في غيبة تلك الوثيقة كما قال ابن عرفة والمتيطي، ومقابله ما لأبي الحسن من صحة الشهادة إذ لا فرق عند القاضي بين غيبة الوثيقة وحضورها حيث استوفى الشاهدان جميع ما فيها أفاده (بن).

قوله: [وعلى خط غائب]: المناسب أن يقول وعلى خط شاهد غائب بعد ليفيد أن قول المتن "أو غائب" معطوف على "مات" لأنه تنويع في الشهادة على خط الشاهد كما يفيده آخر العبارة.

قوله: [والمرأة المشهود على خطها] إلخ: أي وحينئذ فيجوز شهادة الرجال على خط النساء ولو فيما يختص بهن، وأما النساء فلا تقبل شهادتهن على خط رجال ولا نساء ولو فيما يختص بهن كما يفيده (عب)

قوله: [فيهما]: تبع فيه خليلاً وضعف هذا التعميم في المجموع تبعاً لما في الحاشية، وقال: المعتمد أن الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت مخصوصة بالمال قوله: [والشاهد بنوعيه]: أي الغائب والميت

قوله: [الأول منها عام]: أي في الشهادة على خط المقر، وعلى خط الشاهد بنوعيه.

قوله: [إن عرفته البينة معرفة تامة]: أي وإنما يكون ذلك من الفطن العارف، وإن لم يدرك صاحب الخط وإنما عرف الخط بالتواتر كالأشياخ المتقدمين الذين اشتهر خطهم بين العام والخاص.

قوله: [كان يعرف مشهده] إلخ: أورد على هذا الشرط أن الشهادة على من لا يعرف من شهادة الزور، والموضوع أن الكاتب عدل والعدل لا يشهد على من لا يعرف، ولذا قال ابن راشد: الصواب إسقاط هذا الشرط لأنه غير خارج عن ماهية العدل، فاشتراطه يشبه اشتراط الشيء في نفسه وقد جرى العمل بقفصة على خلافه.

قوله: [أي من أشهده]: المناسب أن يقول أي من شهد عليه فإن لم تعرف البينة ذلك لم تشهد على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا يعرف

قوله: [أي كتب خطه بالشهادة وهو عدل]: أي لأن كتبه لها بمنزلة أدائها فاندفع ما يقال إنه لا يشترط عندنا العدالة في التحمل بل في الأداء، ثم إنه لا يشترط في ثبوت العدالة أن تكون لنفس الشاهدين على الخط بل بهم أو بغيرهم.

قوله: [حتى يتذكرها]: أي بتمامها وأما إذا تذكر بعضها فهو كمن لم يتذكر شيئاً منها وحينئذ فيؤدي بلا نفع خلافاً للخمي.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (بلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>