للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كعشرين سنة فأقل منها لا يكفي، ولا بد من شهادة البت. وهذا الشرط اعتبره بعضهم في جميع الأمور المتقدمة وغيرها. وقال ابن هارون: طول الزمان ليس شرطاً في جميعها بل في الأملاك والشراء والأحباس والأنكحة والوقف والصدقة والولاء والنسب والحيازة، وأما موت الغائب فيشترط فيه تنائي البلدان أو طول الزمان، واعتمد، واختار ابن عرفة: أنه في الموت مع الطول لا بد من بينة القطع ولو بالنقل إذ يبعد عادة موته مع عدم من يأتي من تلك [١] البلد يخبر بموته في تلك المدة الطويلة (بلا ريبة) في بينة السماع فإن وجدت ريبة لم يعمل بها، كما إذا لم يسمع بذلك غيرهما من ذوي أسنانهما.

(وشهد) به (عدلان) فلا يكفي الواحد فيها مع اليمين.

(وحلف) المدعي الذي أقامهما مع العدلين لضعفها؛ لأنها على خلاف الأصل.

ثم شبه مسائل بالثلاثة المتقدمة في قبول شهادة السماع فيها فقال:

(كتولية) تقبل فيها بينة السماع: أي تولية قاض أو وال أو وكيل.

(وتعديل) لبينة، نحو: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه عدل رضا.

(وإسلام) لشخص معين نحو، لم نزل نسمع إلخ أنه مسلم أو: أنه أسلم.

(ورشد) كذلك.

(ونكاح) ادعاه الحي منهما على الميت ليرثه أو ادعاه أحد الزوجين الحيين ولم ينكر الآخر، وكانت الزوجة تحته. وأما لو ادعاه أحدهما وأنكره الآخر فلا يثبت بها النكاح. قال في التوضيح: قال أبو عمران: يشترط في شهادة السماع على النكاح أن يكون الزوجان متفقين [٢] عليه، وأما إذا أنكر أحدهما فلا. اهـ. لكن قال بعضهم: تكون حتى فيما إذا ادعاه أحدهما وأنكره الآخر.

(وضدها): أي الخمسة المتقدمة

ــ

الأجهوري فعلى هذا القول يكون الوقف مستثنى من قولهم لا ينزع ببينة السماع من يد حائز.

قوله: [كعشرين سنة]: هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد: وبه العمل بقرطبة وظاهر المدونة أربعون سنة

قوله: [وأما موت الغائب]: حاصله أن في شهادة السماع بالموت طرقاً ثلاثة: طريقة ابن عرفة: اشتراط تنائي البلدين وقصر الزمان، وطريقة ابن عبد السلام: اشتراط تنائي البلدين وطول الزمان، وطريقة ابن هارون: اشتراط أحد الأمرين إما تنائي البلدين أو طول الزمان. واعتمد شارحنا هذه الطريقة واعتمد محشي الأصل الطريقة الأولى.

قوله: [كما إذا لم يسمع بذلك غيرهما]: أي كما لو شهد اثنان فقط بموت رجل وفيها عدد كثير من ذوي أسنانهما لم يعلموا بذلك.

قوله: [وشهد به عدلان]: أي فيكتفى بهما على المشهور. وقال عبد الملك لا بد من أربعة.

قوله: [فلا يكفي الواحد فيها مع اليمين]: قال ابن القاسم: إن شهد شاهد واحد على السماع لم يقض له بالمال وإن حلف؛ لأن السماع نقل شهادة ولا يكفي شهادة واحد على شهادة غيره، ويشكل على ما مر في الخلع من أن المرأة ترجع في العوض متى أقامت على الضرر شاهداً ولو شاهد سماع وحلفت معه، ولكن في الشامل أن في رد المال بشهادة الواحد بالسماع مع اليمين قولين من غير ترجيح فيكون ما تقدم في الخلع ماشياً على قول، وما هنا على قول.

قوله: [مع العدلين]: الأولى حذفه لأنه يوهم أنهما يحلفان أيضاً

قوله: [ثم شبه مسائل]: أي عشرين على مقتضى حل الشارح.

وقوله: [بالثلاثة المتقدمة]: أعني قوله: "بملك لحائز وموت الغائب البعيد" إلخ والوقف. فالجملة ثلاث وعشرون وبعضهم أنهاها لاثنين وثلاثين، وقد جمعت في أبيات ونصها:

أيا سائلي عما ينفذ حكمه ... ويثبت سمعاً دون علم بأصله

ففي العزل والتجريح والكفر بعده ... وفي سفه أو ضد ذلك كله

وفي البيع والإحباس والصدقات ... والرضاع وخلع والنكاح وحله

وفي قسمة أو نسبة وولاية ... وموت وحمل والمضر بأهله

ومنها الهبات والوصية فاعلمن ... وملك قديم قد يضن بمثله

ومنها ولادات ومنها حرابة ... ومنها الإباق فليضم لشكله

وقد زيد فيها الأسر والفقد والملا ... ولوث وعتق فاظفرن بنقله

فصارت لدي عد ثلاثين أتبعت ... بثنتين فاطلب نصها في محله

اهـ (شب).

وقوله: ملك قديم: أي محوز له من زمان سابق.

وقوله: قد يضن بمثله: أي يعز أن يكون لمثل هذا الحائز بل هو له فالباء بمعنى اللام هذا ما ظهر.

قوله: [أي تولية قاض أو وال] إلخ: وينفذ بتلك الشهادة حكم القاضي والوالي وتصرف الوكيل.

قوله: [وتعديل]: أي تقبل شهادة المعدل.

قوله: [وإسلام]: أي وتجري عليه أحكامه.

قوله: [ورشد]: أي حيث قالوا لم نزل نسمع أن ولي السفيه الفلاني أطلق له التصرف ورشده فتقبل تلك الشهادة ويجري عليه أحكامه.

قوله: [وأما لو ادعاه أحدهما]: إلخ: أي والموضوع أن كلاً حي.

قوله: [أن يكون الزوجان متفقان عليه]: الفصيح متفقين.

قوله: [لكن قال بعضهم]: هو ابن رحال في حاشيته قائلاً هو ظاهر النقل قال (بن): وهو في عهدته.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (هذا).
[٢] في ط المعارف: (متفقان).

<<  <  ج: ص:  >  >>