وقيل بالجواز إن كان يكتبها في وثيقة ممن انتصب لذلك، وكذلك إذا لم ينتصب في نظير كتابته، وكذا المفتي.
(لا أربعة) من البرد، فلا يجب عليه السفر للأداء لأن مسافة القصر شأنها المشقة ولذا قصرت فيها الصلاة وجاز فيها الفطر برمضان.
(وله) أي لمن كان على مسافة أربعة برد الانتفاع من المشهود له (حينئذ) أي حين إذ كان على مسافة القصر لعدم وجوب الأداء عليه (ولو بنفقة) يأخذها في نظير سفره ذهاباً وإياباً. فأولى الانتفاع بدابة يركبها.
واعلم أن الدعوى لا تتوقف على حرية ولا بلوغ ولا رشد فإذا ادعى واحد منهم بحق وأقام شاهداً واحداً قبلت منه الدعوى.
(وحلف عبد وسفيه مع شاهده) الذي أقامه واستحق ما ادعى به بالشاهد واليمين، أو بامرأتين ويمين، ولا يؤخر العبد للعتق ولا السفيه للرشد، ولا يحلف وليهما عنهما فإن نكل حلف المدعى عليه وبرئ وإلا غرم.
(لا) يحلف (صبي) مع شاهده الذي أقامه؛ لأن الصبي لا تتوجه عليه يمين.
(و) لا (وليه) عنه ولو كان أباً ينفق عليه وهذا فيما إذا لم يل الأب ولا وصيه المعاملة للصبي، فإن وليها حلف، لأنه إذا لم يحلف غرم، وكذا ولي السفيه إن تولى معاملته حلف وإلا غرم (و) إذا لم يحلف الصبي ولا وليه مع الشاهد (حلف المطلوب): أي المدعى عليه أن هذا الصبي لا يستحق عندي شيء أو ليس هذا المدعى به له (ليترك) المتنازع فيه (بيده) أي يد المطلوب حوزاً لا ملكاً إلى بلوغ الصبي.
(وأسجل) المدعى به أي أسجله الحاكم على طبق ما وقع من الدعوى والشاهد، وحلف المدعى عليه صوناً لمال الصبي وخوفاً من موت الشاهد أو المدعى عليه (ليحلف) الصبي (إذا بلغ): علة للإسجال.
ــ
قوله: [وقيل بالجواز إن كان يكتبها في وثيقة]: قال (بن) لكن بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يستحقه وهو أجرة المثل.
قوله: [وكذا المفتي]: تقدم الكلام عليه مبسوطاً في الإجارة.
قوله: [الانتفاع من المشهود له]: أي في نظير السفر لا في نظير أداء الشهادة فلا يجوز حيث تعينت عليه.
قوله: [لعدم وجوب الأداء عليه]: أي السفر للأداء وإنما يجب عليه أن يؤديها عند قاضي بلده، ويكتب بها إنهاء للقاضي الذي على مسافة القصر أو تنقل تلك الشهادة عن هذا الشاهد بأن يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه ويؤديانها عند القاضي الذي على مسافة القصر
قوله: [واعلم أن الدعوى] إلخ: دخول على كلام المصنف.
قوله: [فإذا ادعى واحد منهم]: الضمير يعود على من عدم منه أحد الأوصاف الثلاثة
قوله: [وحلف عبد] إلخ: حاصل فقه هذا المبحث أن العبد سواء كان مأذوناً له في التجارة أو لا إذا أقام شاهداً بحق مالي فإنه يحلف مع شاهده ويستحق المال ويأخذه ولا خلاف في ذلك، فإن نكل العبد عن اليمين فإذا كان غير مأذون له حلف سيده واستحق وإلا ردت اليمين على المدعى عليه، وكذلك السفيه إذا ادعى على شخص بحق مالي وأقام بذلك شاهداً فإنه يحلف مع شاهده ويستحق المال لكن يقبضه وليه، فإن نكل السفيه حلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد وبرئ. ومحل حلف السفيه إذا لم يكن وليه تولى المبايعة وإلا فهو الذي يحلف مع الشاهد قاله (ر) وفرض المسألة أن السفيه أو العبد مدع مع الشاهد، وأما إذا ادعى أحد على عبد أو سفيه فأنكر ولم يقم المدعي بينة فلا يمين على ذلك المدعى عليه سواء كان ذكراً أو أنثى، إذ لا فائدة لليمين لأنها إنما تتوجه إذا كان المدعى عليه يؤاخذ بالإقرار في المال وهنا ليس كذلك.
قوله: [ولا يحلف وليهما عنهما]: أي ما لم تكن المعاملة بيد الولي أو ترد اليمين على العبد، ونكل وهو غير مأذون له فإنه يحلف كل من الولي والسيد ويستحق، وسيأتي هذا القيد في الولي.
قوله: [ولو كان أباً ينفق عليه]: رد بـ "لو" على ابن كنانة القائل بأن الأب يحلف إذا كان ينفق على الولد إنفاقاً واجباً، لأن ليمينه فائدة وهو سقوط النفقة عنه لكن ما مشى عليه المصنف رواية ابن القاسم عن مالك.
قوله: [فإن وليها حلف]: أي كما لو باع الأب أو الوصي أو مقدم القاضي سلعة الصبي لإنسان بثمن ثم طولب المشتري بالثمن فأنكره ووجد شاهداً يشهد له، فإن الأب ومن معه يحلف مع ذلك الشاهد لأنه إذا لم يحلف غرم.
قوله: [لا يستحق عندي شيء]: هكذا نسخة المؤلف برفع "شيء" والإعراب يقتضي نصبه على أنه مفعول لـ "يستحق".
قوله: [ليترك]: بالبناء للمجهول علة للحلف، وهذا إن كان معيناً فإن كان المتنازع فيه ديناً بقي بذمته، وإذا كان معيناً وبقي بيده فغلته له والنفقة على المقضي له به وما ذكره المصنف من ترك المتنازع فيه بيد المدعى عليه بعد يمينه إن كان معيناً هو قول الأخوين وابن عبد الحكم وأصبغ، وقيل: إنه يحلف المطلوب ويوقف ذلك المتنازع فيه المعين تحت يد عدل لبلوغ الصبي ونسبه في التوضيح لظاهر الموازية كذا في (بن).
قوله: [أي أسجله الحاكم]: أي يكتب في سجله الحادثة وشهادة العدل وما حصل عليه الانفصال للخصومة.
قوله: [علة للإسجال]: أي كذا وقول الشارح صوناً وخوفاً فإنهما علتان للإسجال أيضاً فإذا حصل التسجيل وتغير حاله عن العدالة فلا يضر لأن فسقه بعد الإسجال بمنزلة طرو فسقه بعد الحكم وهو لا يضر