للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه إشكال؛ لأنه إذا كان على مسافة القصر ولم يبعد أكثر من ثلاثة أيام لم يلزم الأصلي الإتيان لمحل الحكم كما مر، فلم لم يجز النقل عنه؟ وعطف على قوله "أو غاب" قوله: (أو مات) الأصل (أو مرض) مرضاً يعسر معه الحضور عند الحاكم.

ولرابعها بقوله: (ولم يطرا [١]) للأصيل (فسق أو عداوة) للمشهود عليه قبل الأداء.

(بخلاف) طرو (جن): أي جنون للأصل بعد تحمل الأداء فلا يضر في النقل عنه كالموت والمرض.

ولخامسها بقوله: (ولم يكذبه) أي الناقل (أصله): فإن كذبه حقيقة.

أو حكماً -كشكه في أصل شهادته- لم يصح النقل عنه (قبل الحكم) بشهادة النقل.

(وإلا) بأن كذبه بعد الحكم بها (مضى) الحكم (ولا غرم) على الناقل ولا على الأصل المكذب له.

ولسادسها بقوله: (ونقل) عطف على "غاب" (عن كل): أي عن كل واحد من شاهدي الأصل (اثنان): وهو صادق بأربعة عن كل واحد اثنان متغايران. وباثنين نقلا عن هذا وعن الآخر، وبثلاثة نقل اثنان منهم عن زيد وأحدهما مع الثالث عن عمرو.

(ليس أحدهما): أي الناقلين (أصلاً) أدى شهادته بلا نقل عنه؛ لأنه إذا كان أحدهما أصلاً لزم ثبوت الحق بشاهد فقط لأن الناقل المنفرد كالعدم.

(و) نقل (في الزنا أربعة عن كل) من الأربعة، صادق بستة عشر وبأربعة فقط، نقلت عن كل من الأربعة وبغير ذلك كما علم مما قبله.

(أو) نقل أربعة في الزنا (اثنان) منهم (عن كل اثنين) من الأصل كأن نقلا عن زيد وعمرو ونقل الآخران عن بكر وخالد، فيكفي، فإن نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان آخران لم تصح -خلافاً لابن الماجشون- لأن شهادة الفرع لا تصح إلا إذا صحت شهادة الأصل لو حضر والرابع لو حضر مع الاثنين الناقلين لا تصح شهادته معهما لنقص العدد.

(و) جاز (تلفيق ناقل بأصل): أي معه في الزنا وغيره كأن ينقل اثنان عن اثنين في الزنا مع أصلين.

ــ

نسخة المؤلف والمناسب مع حضورها، والمراد بحضورها كونها على ثلاثة برد فأقل، وليس المراد حضورها في المجلس وإلا كان النقل عنها عبثاً.

قوله: [وفيه إشكال]: وحاصل الجواب أنه إذا كان الشاهد بموجب حد على مسافة القصر فقط، فإنه يرفع شهادته إلى قاضي بلده ويخاطب القاضي بها قاضي المصر الذي يراد نقل الشهادة إليه قال ابن عاشر: وانظر لم لم يكتف بنقل الشهادة هنا واكتفوا بالخطاب إلى قاضي بلد الخصومة؟ وأجيب بأن النفوس تثق بنقل القاضي عن الشهود أعظم من وثوقها بنفس الشهود.

قوله: [ولم يطرا]: هكذا نسخة المؤلف بالألف والفصيح حذفها للجازم.

قوله: [قبل الأداء]: أي وأما طروه للمنقول عنه بعد أداء الناقل فلا يضر ظاهره ولو قبل الحكم وهو كذلك كما في المجموع نقلاً عن (بن) والحاشية.

قوله: [قبل الحكم]: قيد في عدم التكذيب. والحاصل أن الفسق والعداوة لا يضر طروهما بعد الأداء ولو قبل الحكم، وإنما يضر طروهما قبل الأداء وهذه طريقة. وتقدم للمصنف أن حدوث الفسق يضر بعد الأداء وقبل الحكم، بخلاف حدوث العداوة فلا يضر وهما طريقتان، وأما تكذيب الأصل لفرعه أو شكه فمضر إذا كان قبل الأداء أو بعده وقبل الحكم، فإن كان بعد الحكم لم يضر.

قوله: [بأربعة]: أي كون الناقل أربعة.

قوله: [وباثنين]: معطوف على "بأربعة" وكذا قوله "وبثلاثة".

قوله: [أي الناقلين]: بالجر تفسير للضمير لأنه في محل جر بالإضافة.

قوله: [صادق بستة عشر]: أي من ضرب أربعة في أربعة.

قوله: [نقلت عن كل من الأربعة]: راجع للثانية، وأما الأولى فكل أربعة تنقل عن واحد.

قوله: [وبغير ذلك]: أي كثمانية ينقل كل أربعة منهم عن كل واحد من اثنين من الأصول، واثني عشر تنقل كل أربعة منها عن واحد من اثنين من الأصول وتزيد أربعة منها بالنقل عن الرابع.

قوله: [كأن نقلا]: أي الاثنان معاً بأن سمعاها من زيد ثم سمعاها من عمرو.

قوله: [ونقل الآخران]: أي الاثنان الآخران أي سمعاها من بكر ثم سمعاها من خالد فهذه صورة خامسة.

قوله: [لنقص العدد]: أي لأن الناقل ينزل منزلة الأصلي ويلغى الأصلي.

والموضوع أن الناقل عن الثلاثة اثنان فإذا حضر معهما الرابع الأصلي كان في الحقيقة ثالثاً وكذلك لا تصح لو نقل ثلاثة عن ثلاثة وواحد عن الأربعة، لأنها آلت إلى أن الأربعة نقلوا عن كل واحد من الثلاثة ونقل عن الرابع واحد فقط. وأما لو نقل ثلاثة عن ثلاثة واثنان عن واحد لكفى كما في سماع أبي زيد عن ابن القاسم كذا في (بن).

تنبيه: يشترط في صحة شهادة النقل في الزنا أن يقول الشهود لمن ينقل عنهم: اشهدوا عنا أننا رأينا فلاناً يزني وهو كالمرود في المكحلة، ولا يجب الاجتماع وقت النقل ولا تفريق الناقلين وقت شهادتهم عند الحاكم بخلاف الأصول.

قوله: [كأن ينقل اثنان عن اثنين]: أي وكأن يشهد ثلاثة بالرؤية وينقل اثنان عن رابع. ومحل جواز التلفيق إذا كان النقل صحيحاً كما ذكر في المثالين احترازاً


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية وط المعارف، وفي «أقرب المسالك»: «يطْرَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>