للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) جاز (تزكية ناقل أصله) الناقل هو عنه.

(و) جاز (نقل امرأتين): عن رجل أو عن امرأة (مع رجل) ناقل معهما عمن ذكر لا مع رجل أصلي، لأنهما بمنزلة رجل واحد، ولا نقل لواحد إذ هو كالعدم كما مر (فيما يشهدن فيه): وهي الأموال وما آل إليها وما لا يظهر إلا للنساء كالولادة وعيب الفرج، لا في نحو طلاق وقصاص.

ثم شرع في بيان أحكام رجوع الشاهدين عن شهادتهما فقال: (وبطلت) الشهادة (إن رجع) الشاهد أي جنسه الصادق بالمتعدد (قبل الحكم) وبعد الأداء فأولى قبله.

(لا) إن رجع (بعده) أي الحكم فلا تبطل وقد تم الحكم ومضى في المال فيغرمه المشهود عليه للمدعي بمقتضى شهادتهما.

(وغرم) الشاهد (المال والدية) للمشهود عليه بعد أن غرمه للمدعي المشهود له، قال ابن القاسم: إذا رجعا في طلاق أو عتق أو دين أو قصاص أو حد أو غير ذلك فإنهما يضمنان قيمة المعتق، وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليهما، وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج، ويضمنان الدين والعقل في القصاص في أموالهما. اهـ. وقال أشهب: يقتص من الشاهدين في العمد، أي لأنهم تسببوا في قتل نفس بلا شبهة، وهو ظاهر. وهذا إن رجعوا بعد الاستيفاء في القتل ومثله الرجم.

(ونقض) الحكم (إن [١] ثبت كذبهم) بعد الحكم و (قبل الاستيفاء) في القتل والقطع والحد (لحياة من شهدوا بقتله، أو جَبِّهِ قبل الزنا): أي جب من شهدوا بزناه: أي ثبت أنه مجبوب قبل شهادتهم بالزنا أي قبل الزنا الذي شهدوا به. ولا يلزمهم حد القذف؛ لأن من رمى المجبوب بالزنا لا حد عليه كما في المدونة.

(وإلا) يثبت قبل الاستيفاء بل ثبت كذبهم بعده (غرموا) الدية: أي دية من قتل قصاصاً أو رجماً بشهادتهم.

(ولا يشاركهم) في الغرم (شاهد [٢] الإحصان) أي إذا شهد أربعة بزنا شخص وشهد اثنان بإحصانه فرجم، ثم تبين أنه كان مجبوباً قبل الزنا فالدية على شاهدي الزنا فقط ولا يشاركهم فيها شاهدا الإحصان، لأن شهادتهما في نفسها لا توجب حداً، هذا مذهب ابن القاسم وهو [٣] الراجح.

وقال أشهب: يشاركهم في الغرم بينة الإحصان إذ لولاها ما رجم.

ــ

مما إذا نقل اثنان عن ثلاثة وشهد الرابع بنفسه فإنه لا يجوز كما تقدم.

قوله: [وجاز تزكية ناقل أصله]: أي بعد أن ينقل عن شهادته وكلهم لم ينظروا إلى التهمة في ترويج نقله؛ لأنه خفف في شهادة النقل ما لم يخفف في الأصلية ولذا لا يجوز تزكية الأصل للناقل عنه.

قوله: [مع رجل ناقل معهما]: فإن لم يكن معهما رجل فلا يجتزئ بنقل المرأتين ولو فيما لا يظهر للرجال على المعتمد كما يفيده ابن عرفة اهـ (بن).

قوله: [لا مع رجل أصلي]: أي خلافاً للتتائي حيث اجترأ به.

قوله: [لا في نحو طلاق وقصاص]: أي من كل ما لا تصح فيه شهادتهن استقلالاً. والحاصل أن ما تقبل فيه شهادة النساء مع يمين أو مع رجل وهو المال وما يئول إليه، وكذا ما يختص بشهادتهن كالولادة والاستهلال وعيب الفرج يجوز نقل النساء فيه إذا تعددن مع رجل ناقل معهن، سواء نقلن عن رجل أو امرأة، فإن نقلن لا مع رجل أصلاً أو مع رجل أصلي لم يقبل النقل ولو كثرن جداً، وما لا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً لا يقبل فيه نقلهن ولو صاحبهن رجل ناقل

قوله: [إن رجع الشاهد] إلخ: محل البطلان ما لم يبق من الشهود ما يستقل به الحكم من غير رجوع وإلا فلا يعتد بالراجع، فلو بقي شاهد واحد في الأموال، وما يئول إليها وحلف معه المدعي كفى.

قوله: [فأولى قبله]: أي قبل الأداء وفي الحقيقة قبل الأداء لم توجد صورتها فلا يتوهم قبولها

قوله: [قال ابن القاسم]: هذا دليل على كلام المصنف وهو أعم منه ولا محظور فيه.

قوله: [وفي الطلاق إن دخل بالزوجة]: أي لأنه بعد الدخول استحقت عليه جميع الصداق وإن لم يحصل منه طلاق فلم يفوتاه إلا التمتع بها في المستقبل وهو لا قيمة له وسيأتي.

قوله: [ضمنا نصف الصداق]: أي بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئاً وهو مشهور مبني على ضعيف.

قوله: [ويضمنان الدين والعقل]: إلخ: ظاهره تعمدا الزور ابتداء أم لا.

قوله: [وقال أشهب: يقتص] إلخ: أي ويغرمان الدية إذا لم يتعمدا.

قوله: [وهذا]: أي جميع ما تقدم.

قوله: [ونقض الحكم] إلخ: أي لحرمة الدم وحينئذ فلا غرم على الشهود وهو الذي رجع إليه ابن القاسم وعليه عامة أصحاب مالك وقيل: لا ينقض الحكم وهو الذي رجع عنه ابن القاسم ومشى عليه خليل.

قوله: [غرموا الدية] إلخ: أي على قول ابن القاسم وأما أشهب فإنه يقول بالقصاص منهما.

قوله: [على شاهدي الزنا]: بكسر الدال جمع شاهد.

قوله: [ولا يشاركهم في الغرم]: الضمير البارز في يشاركهم يعود على شهود الزنا المفهومين من قوله "أو جبه قبل الزنا".

قوله: [وقال أشهب يشاركهم] إلخ: اختلف على قوله هل الستة يستوون في الغرم أو على شاهدي الإحصان نصفها لأن الشهادة نوعان فيكون على كل نصفها، قولان كما في (بن) ولا يقول أشهب في هذه بالقصاص على متعمد الزور؛ لأن شهادتهم لا تستلزم قتلهم لكونهم


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (وإن).
[٢] في ط المعارف: (شاهدا).
[٣] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>