للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: زيادة العدالة بمنزلة شاهدين فيثبت الترجيح بها في كل شيء.

(و) رجح (بشاهدين) من جانب (على شاهد ويمين) من آخر (أو) على شاهد و (امرأتين و) رجح (بيد): أي بوضع اليد، بأن يكون المدعى به من عقار أو عرض في حوز أحدهما مع تساوي البينتين؛ فالحوز من المرجحات عند التساوي، ولذا قال: (إن لم ترجح بينة مقابله) بمرجح من المرجحات وإلا قدمت ونزع من ذي اليد (فيحلف) من قضي له به، وهو ذو اليد عند عدم الترجيح ومقابله عند ترجيح بينته بمرجح فهو مفرع على منطوق "بيد" ومفهوم "إن لم ترجح".

(و) رجح (بالملك على الحوز) فمن شهدت بالملك قدمت على من شهدت بالحوز ولو تقدم تاريخ الحوز على تاريخ الملك؛ لأن الحوز قد يكون عن ملك وغيره.

(و) رجح (بنقل عن أصل على مستصحبة) له فإذا شهدت بينة لزيد أن هذه السلعة له لكونه نسجها أو كتبها أو اصطادها أو بناها، وشهدت أخرى أنها لعمرو اشتراها من زيد أو ورثها منه أو وهبها له، قدمت بينة النقل على بينة الاستصحاب.

(واعتمدت بينة الملك) أي الشاهدة به لحي أو ميت على أمور ثلاثة؛ فلا يصح أن تشهد بملك شيء لإنسان إلا إذا اعتمدت على ثلاثة أمور:

الأول: أن تعتمد (على) أصول (التصرف) من واضع اليد على ذلك الشيء من ركوب أو سكنى أو لبس أو نحو ذلك.

(و) الثاني: أن تعتمد على (حوز طال) لذلك الشيء (كعشرة أشهر) فأكثر لا أقل.

والثالث: أن تعتمد على (عدم منازع) له في تلك المدة.

وأشار لرابع [١] بقوله: (مع نسبته إليه) أي إلى واضع اليد وإن لم تصرح بشيء من هذه الأربعة في شهادتها. ويشترط صحة شهادتها بالملك أيضاً أن تقول في شهادتها: ولم يخرج عن ملكه في علمنا، وقد أشار لذلك بالعطف على: "اعتمدت" بقوله: (وقالت) في شهادتها عند الحاكم (ولم يخرج عن ملكه في علمنا) بناقل شرعي. فإن قطعوا بأنها لم تخرج عن ملكه بطلت شهادتهم، فإن أطلقوا ففي بطلانها خلاف. فعلم أن شروط صحة الشهادة بالملك بتاً خمسة: الاعتماد على كل واحد من الأمور الأربعة المتقدمة - وإن لم يذكروها في الشهادة - والخامس: عدم علمهم بالخروج عن يد ذلك المتصرف مع ذكرهم له في أدائها وقيل [٢]: إن كان الشاهد يعرف ما تصح به الشهادة قبل منه إطلاق معرفة الملك، وإلا فلا حتى يفسر الخمسة الأشياء بأن يقول: أشهد أن يده على ما يدعي، وأنه متصرف فيه تصرف الملاك مدة طويلة عشرة أشهر أو سنة أو أكثر، وأنه ينسبه لنفسه، وأنه لم ينازعه فيه منازع، وأنه لم يخرج عن ملكه في علمي. أو يقول: وما علمته باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه. وقيل: ذكر الخامس في الشهادة شرط كمال، وقد أشار له الشيخ بقوله: "وتؤولت على الكمال في الأخير".

ــ

قوله: [وقيل زيادة العدالة بمنزلة شاهدين]: أي وهو الموافق لما في سماع يحيى ولكنه ضعيف.

قوله: [على شاهد]: أي ولو كان أعدل من الشاهدين.

قوله: [أو على شاهد وامرأتين]: ما ذكره من ترجيح الشاهدين على الشاهد والمرأتين هو قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم وهو المرجوع إليه. والمرجوع عنه أن الشاهدين لا يقدمان على الشاهد والمرأتين، والفرض أنهم مستوون في العدالة. وأما لو كان الشاهد الذي معهما أعدل من الشاهدين فإنه يقدم مع المرأتين على الشاهدين اتفاقاً.

قوله: [في حوز أحدهما]: أي أحد المتنازعين والحال أنه لم يعرف أصله واحترزنا بقولنا لم يعرف أصله عما لو مات شخص وأخذ ماله إنسان وأقام بينة أنه وارثه أو مولاه وأقام غيره بينة أنه وارثه أو مولاه وتعادلتا فإنه يقسم بينهما كما في المدونة ولا يعتبر وضع اليد.

قوله: [مع تساوي البينتين]: أي في الشهادة بالملك المطلق بأن تشهد إحداهما أن هذا المتنازع فيه لزيد ملك والأخرى لعمرو ملك من غير بيان سبب الملك.

قوله: [ورجح بالملك على الحوز]: اعلم أن موضوع هذه المسألة أن البينة الشاهدة بالحوز المجرد عن الملك أقيمت قبل الحيازة المعتبرة شرعاً وهي عشر سنين بقيودها الآتية فلا ينافي قول المصنف الآتي "وإن حاز أجنبي غير شريك" إلخ.

قوله: [ورجح بنقل عن أصل]: أي ولو كانت الناقلة تشهد بالسماع.

وقوله: [على مستصحبة له]: أي ولو كانت تلك المستصحبة بينت الملك وسببه كمثال الشارح

قوله: [قدمت بينة النقل]: من ذلك أيضاً تقديم البينة بالتنصر للأسير كرهاً على البينة بالطوع لأن الأصل في تنصر الأسير الطوع.

تنبيه: إذا تعارضت الأصالة والفرعية قدمت الأصالة كبينة السفه والرشد والعسر واليسار والجرحة والعدالة والصحة والمرض فإن بينة السفه تقدم وكذا بينة العسر والجرحة والصحة؛ لأن هذه الأشياء هي الأصل وأضدادها فروع كذا يؤخذ من (بن) نقله محشي الأصل.

قوله: [الاعتماد على كل واحد من الأمور الأربعة]: أي التي هي التصرف وطول الحوز وعدم المنازع والنسبة إليه.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (للرابع).
[٢] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>