للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنكر الإبراء أو القضاء حلف أنه ما أبرأ أو ما قضي، وتم الأخذ. فإن نكل حلف الغريم ورجع على الوكيل.

(ومن استمهل): أي طلب المهلة (لدفع بينة) أقيمت عليه بحق (أو لحساب ونحوه): كما لو طلب المهلة ليفتش على الوثيقة أو دفتر الحساب بينهما أو ليسأل من كان حاضراً بينهما ليكون على بصيرة في جوابه بإقرار أو إنكار، (أو) طلب المدعي المهلة (لإقامة) شاهد (ثان) وأبى أن يحلف مع الأول الذي أقامه (أمهل) الطالب (بالاجتهاد) من الحاكم ولا يتقيد بجمعة (بكفيل بالمال) في جميع ما تقدم. ولا يكفي حميل بالوجه إن أبى المطلوب. وأما لو طلب المدعي إقامة بينة على أصل دعواه وطلب من المدعى عليه حميلاً، فيكفي حميل الوجه اتفاقاً. وفيها أيضاً: أنه لا يجاب المدعي لحميل بالوجه، وهو الراجح كما تقدم في الضمان. ولذا حذفناه والمصنف ذكره هنا أيضاً.

(واليمين في كل حق) غير اللعان والقسامة يجب أن تكون من مدع أو مدعى عليه (بالله الذي لا إله إلا هو) أي بهذا اللفظ، والواو كالباء وأما اللعان فاليمين فيه: أشهد بالله، ولا يزيد الذي لا إله إلا هو، وكذا في القسامة لا يزيدها بعد قوله: أقسم بالله، وقيل: يزيدها فيهما.

و(لو) كان الحالف (كتابياً) ولا يزيد شيئاً بعد ذلك. وقيل يزيد اليهودي: الذي أنزل التوراة على موسى. ويزيد النصراني: الذي أنزل الإنجيل على عيسى. (وغلظت) اليمين على الحالف (في ربع دينار) فأكثر (بالقيام) بأن يحلفها وهو قائم (وبالجامع) للمسلم (وبمنبره عليه الصلاة والسلام) لمن بالمدينة أي عنده لا فوقه (فقط)

ــ

بالحق على المطلوب ولا يؤخر، وظاهره أنه لا فرق بين كون الموكل قريباً أو بعيداً، ابن رشد وقول ابن عبد الحكم عندي تفسير لقول ابن القاسم

قوله: [وأنكر الإبراء أو القضاء]: لف ونشر مرتب.

قوله: [ورجع على الوكيل]: أي بما دفعه له وللغريم أن يرجع على الموكل فله غريمان كما في (ح).

قوله: [ومن استمهل] إلخ: يعني أن من أقيمت عليه بينة بحق لشخص فطلب المهلة لدفع تلك البينة أو لإقامتها فإنه يمهل لأجل انقطاع حجته، والمهلة يؤجلها الحاكم ولا تحديد في ذلك عند مالك لكن بكفيل بالمال.

قوله: [ليكون على بصيرة]: متعلق بـ "استمهل".

قوله: [ولا يتقيد بجمعة]: أي خلافاً لما في المدونة عن غير ابن القاسم من التحديد بجمعة، ومحل الإمهال المطلوب إن كانت بينته التي يدفع بها البينة الشاهدة عليه بالحق غائبة غيبة قريبة كجمعة، وإلا قضي عليه وبقي على حجته إذا أحضرها.

قوله: [بكفيل بالمال]: أي يأتي به المطلوب.

وقوله: [إن أبى المطلوب]: المناسب الطالب.

قوله: [لحميل بالوجه]: أي ومن باب أولى حميل بالمال

قوله: [واليمين]: أي في المعتبر لقطع النزاع وهي المتوجهة من الحاكم أو المحكم. فمجرد طلب الخصم اليمين من خصمه بدون توجيه من ذكر لا يلزمه الحلف له، فإن أطاع بها ثم ترافعا لحاكم أو محكم كان له تحليفه ثانياً لأن يمينه الأولى لم تصادف محلاً.

قوله: [في كل حق]: أي مالي أو غيره سواء كان المالي جليلاً أو حقيراً ولو كان أقل من ربع دينار.

قوله: [من مدع]: أي تكملة للنصاب كما إذا أقام شاهداً واحداً، أو كانت استظهاراً كأن ادعى على غائب أو ميت وأقام شاهدين بالحق أو ردت عليه اليمين من المدعى عليه.

وقوله: [أي مدعى عليه]: أي عند عجز المدعي عن إقامة البينة بما ادعاه.

قوله: [أي بهذا اللفظ]: أي من غير زيادة عليه ولا نقص عنه فلا يزاد: عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، ولا يقتصر على الاسم بدون وصفه المذكور وإن كان يميناً تكفر؛ لأن الغرض هنا زيادة التخويف والإرهاب. قال في التوضيح نقلاً عن المازري: المنصوص عند جميع المالكية أنه لا يكتفى بقوله: بالله، فقط، وكذلك لو قال: والذي لا إله إلا هو لم يجزه حتى يجمع بينهما كما في (بن).

قوله: [والواو كالباء]: أي كما في أبي الحسن قال (ح): لم أقف على نص في المثناة فوق.

قوله: [ولو كان الحالف كتابياً]: أو يهودياً أو نصرانياً وهذا هو المشهور.

قال خليل: وتؤولت على أن النصراني يقول: بالله فقط اهـ أي لأنه يقول بالتثليث وتؤولت أيضاً أن الذمي مطلقاً يقول بالله فقط؛ لأن اليهودي يقول: العزير ابن الله فالتأويلات ثلاثة

قوله: [وغلظت اليمين]: أي وجوباً إن طلب المحلف التغليظ بما ذكر؛ لأن التغليظ في اليمين والتشديد فيها من حقه، فإن أبى من توجهت عليه اليمين مما طلبه المحلف من التغليظ عد ناكلاً.

قوله: [في ربع دينار]: أي إذا كان لشخص واحد ولو على اثنين متضامنين لأن كلاً كفيل عن الآخر يلزمه أداء الجميع لا إن كان من ذكر على شخصين لواحد؛ لأن التغليظ لا يكون في أقل من القدر المذكور.

قوله: [وبالجامع]: الباء للآلة لا للظرفية لأنها تقتضي أن اليمين إذا وقعت في الجامع تغلظ بصفات أخرى زائدة على الوصف المتقدم وليس كذلك إذ اليمين واحدة في الجامع وغيره، لكن في ربع دينار تغلظ بوقوعها في الجامع، والمراد بالجامع الذي تقام فيه الجمعة فإن كان القوم لا جامع لهم فقال أبو الحسن: يحلفون حيث هم، وقيل: يجلبون للجامع بقدر مسافة وجوب السعي للجمعة وهو ثلاثة أميال وثلث، وقيل: بنحو العشرة أيام وإلا حلفوا بموضعهم نقله في المعيار وأقواها أوسطها.

قوله: [وبمنبره]: إنما اختص منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من

<<  <  ج: ص:  >  >>