للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا بمنبر غيره، ولا بالزمن كبعد العصر، و (لا بالاستقبال [١]) للقبلة.

ولا بد في اليمين من حضور الخصم: فإن حلفه القاضي بغير حضوره لم تجز نص عليه الباجي.

(كالكنيسة) للنصراني (والبيعة) لليهودي: أي فإنها تغلظ عليهما بهما، لأن القصد إرهاب الحالف، وإن كانتا حقيرتين شرعاً.

(وخرجت المخدرة لها): أي لليمين سواء كانت مدعية وأقامت شاهداً فقط أو مدعى عليها.

(إلا التي لا تخرج) أي شأنها عدم الخروج أصلاً، كنساء الملوك فلا تخرج للتغليظ، ولتحلف ببيتها، بأن يرسل لها القاضي من يحلفها بحضرة الشهود وأم الولد كالحرة فيمن تخرج أو لا تخرج ومن شأنها الخروج بالليل فقط أو النهار فقط أخرجت فيما تخرج فيه.

(واعتمد البات) في يمينه أي: جاز له الإقدام على اليمين بتاً مستنداً (على ظن قوي أو قرينة) تفيد قوة الظن (كخط أبيه) أو أخيه، بأن له على فلان كذا وكنكول المدعى عليه، وكقيام شاهد للمدعي بدين لأبيه على المدعى عليه ونحو ذلك

(ويمين الطالب) أي المدعي (أن لي) عنده (في ذمته كذا، أو: لقد فعل كذا) كقتل عبدي أو دابتي أو أتلف مالي حيث أقام شاهداً فقط.

(و) يمين (المطلوب) أي المدعى عليه (ما له عندي كذا) أي ما ادعى به المدعي (ولا شيء منه) ولا بد من هذه الزيادة لأن المدعي بمائة مثلاً مدع بكل جزء من أجزائها وحق اليمين نفي كل مدعى به (ونفى) الحالف (السبب وغيره إن عين) من المدعي، فإذا ادعى عليه بمائة من قرض أو بيع حلف ما له علي مائة ولا شيء منها لا من قرض ولا غيره، أو لا من بيع ولا غيره فإن لم يعين سبباً كفاه نفي المدعى به نحو ما له علي مائة ولا شيء منهما.

(فإن) كان المطلوب (قضى) ما عليه من الدين وجحده المدعي وأراد تحليفه (نوى) الحالف بيمينه ما له علي كذا (و) لا شيء منه (يجب قضاؤه الآن) لأنه قد قضى ما كان عليه (وحلف) من دفع لغيره دراهم أو دنانير ديناً عليه أو سلفاً لطالبه أو نحو ذلك فادعى آخذها أنه وجدها أو بعضاً منها مغشوشاً أو وجدها ناقصة (في الغش: على نفي العلم) لا البت: بأن يحلف: ما دفعت إلا جيدة في علمي ولا أعلم فيها غشاً.

ــ

حلف عند منبري كاذباً فليتبوأ مقعده من النار» وأما التغليط بمكة فيكون بالحلف عند الركن الذي فيه الحجر الأسود لأنه أعظم مكان في المسجد.

قوله: [لا بمنبر غيره]: أي ولا يختص بمكان منه، وقيل: الذي جرى به العمل أنه يحلف عند المنبر حتى في غير المدينة. وهو قول مطرف وابن الماجشون قاله (بن).

قوله: [لأن القصد إرهاب الحالف]: قال في الأصل ومن ثم قيل: يجوز تحليف المسلم على المصحف وعلى سورة براءة، وفي ضريح ولي حيث كان لا ينكف إلا بذلك ويحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور اهـ.

قوله: [وخرجت المخدرة]: أي وهي التي يزري بها مجلس القاضي لملازمتها للخدر أي الستر.

قوله: [على ظن قوي]: أي وقيل: إنما يعتمد على اليقين. ونص ابن الحاجب وما يحلف فيه بتاً يكتفى فيه بظن قوي وقيل: المعتبر اليقين.

قوله: [كخط أبيه]: أي كالظن الحاصل له برؤية خط أبيه إلخ. وتقييد الظن بالقوي يفيد أن الظن الضعيف كالشك لا يجوز الاعتماد عليه، بل اليمين فيه غموس كما تقدم في باب اليمين، ومفهوم قول المصنف "البات" أن من يحلف على نفي العلم يعتمد على الظن وإن لم يقو بل وعلى الشك

قوله: [وحق اليمين نفي كل مدعى به]: أي ولا يتأتى ذلك إلا بزيادة قوله ولا شيء منه لا بمجرد قوله ما له عندي كذا؛ لأن إثبات الكل إثبات لكل أجزائه ونفيه ليس نفياً لكل أجزائه، وقد يقال: العبرة بنية المحلف ونيته نفي كل جزء من أجزاء المدعى به وحينئذ فلا يحتاج لقوله ولا شيء منه. فالأولى أن يقال: إن القصد هنا زيادة التشديد على المدعى عليه. فإن أسقط ولا شيء منه وجب الإتيان بها مع القرب وإعادة اليمين بتمامها مع البعد.

قوله: [إن عين من المدعي]: أي سواء ذكره المدعي بدون سؤال عنه أو بعد أن سأله عنه الحاكم.

قوله: [فإن كان المطلوب قضى ما عليه]: إلخ حاصله أن من تسلف من رجل مالاً وقضاه له بغير بينة ثم قام صاحب المال وطلبه فأنكر وقال: لا شيء لك عندي وطلب أن يحلفه أنه ما تسلف منه، فإنه يحلف أنه ما تسلف منه وينوي سلفاً يجب عليه الآن رده ويبرأ من الإثم ومن الدين، وأما لو قال له حين طلبه منه: رددته عليه لزمه وكان عليه إثبات الرد. فإن قلت: اليمين على نية المحلف ونية المحلف أنه ما تسلف منه أصلاً فمقتضاه أنه يأثم بتلك اليمين ولا تنفعه نيته. وأجيب بأن اليمين هنا ليست على نية المحلف لكونها ليست في مقابلة حق باعتبار ما في نفس الأمر، وقولهم اليمين على نية المحلف فيما إذا كان للمحلف حق في نفس الأمر.

تنبيه: إن ادعيت أيها المدين أنك قضيت الميت حقه وأنكر الورثة ذلك لم يحلف منهم إلا البالغ الذي يظن به العلم، فإن نكل حلفت أنك وفيت وسقط عنك مناب الناكل فقط، وأما من لم يظن بهم العلم أو لم يكونوا بالغين عند الموت فحقهم ثابت على المدين لا يبرأ منه إلا ببينة ويمين، وأما لو ادعى شخص على ورثة ميت أن له عليه ديناً ولا بينة له به فالحكم أنهم إن علموا به وجب عليهم


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (باستقبال).

<<  <  ج: ص:  >  >>