للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يحلف (في النقص بتاً): بأن يحلف: ما دفعتها لك إلا كاملة. فإن نكل غرم ولا يكفي الحلف في النقص على نفي العلم.

(وإن نكل) المدعى عليه حيث توجهت اليمين عليه (في مال) وما يؤول إليه كخيار وأجل (استحقه الطالب) أي فإن الطالب يستحق ذلك المال (به) أي بالنكول (وباليمين) معاً بأن يحلف الطالب بعد نكول المطلوب أن لي عنده كذا (إن حقق) على المدعى عليه الدعوى.

(وإلا) يحقق الدعوى على المدعى عليه بأن كانت دعوته عليه دعوى اتهام (فبمجرده) أي فالطالب يستحق ما ادعاه بمجرد نكول المدعى عليه؛ لأن دعوى الاتهام لا ترد على المدعي.

(وليبين الحاكم) للمدعى عليه (حكمه) أي حكم النكول أي ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة، بأن يقول الحاكم له في دعوى التحقيق إن نكلت عن اليمين حلف المدعي واستحق ما ادعاه، وفي الاتهام إن نكلت استحق المدعي ما ادعاه عليك بمجرد نكولك وهذا البيان شرط في صحة الحكم كالإعذار في محله.

(ولا يمكن) من توجهت عليه اليمين من مدع أو مدعى عليه (منها) أي من اليمين (إن نكل) منها بأن قال: لا أحلف، أو قال لخصمه: احلف أنت وخذ ما تدعيه، ثم قال: أنا أحلف. وأما لو التزمها ابتداء وقال: أحلف، ثم رجع وقال: لا أحلف، وأراد تحليف خصمه فله ذلك ولا يكون رجوعه عن اليمين بعد التزامها موجباً لعدم ردها على خصمه. هذا معنى قوله: بخلاف مدع التزمها إلخ أي: أو مدعى عليه التزمها ثم رجع.

(فإن سكت) من توجهت عليه اليمين (زمناً) من غير إظهار نكول (فله الحلف) ولا يعد سكوته نكولاً.

ثم انتقل يتكلم على الحيازة في عقار أو غيره. والحائز في كل إما أجنبي غير شريك، وإما شريك، وإما قريب فقال: (وإن حاز أجنبي غير شريك) في الشيء المحاز (عقاراً) مفعول "حاز".

والحيازة: وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه (وتصرف) فيه بهدم أو بناء أو هبة أو صدقة أو زرع أو غرس أو إيجار أو بيع أو قطع شجر ونحو ذلك. والتصرف في الرقيق بالعتق والكتابة والتدبير والوطء ونحو ذلك؛ وفي الثياب زيادة على ما تقدم مما يأتي فيه باللبس والتقطيع وفي الدواب: بالركوب.

ونحوه (ثم ادعى) على الحائز (حاضر

ــ

قضاؤه من تركته بعد يمين القضاء من رب الدين أن حقه باق إلى الآن، وإن لم يعلموا به حلفوا على عدم العلم إن ادعى عليهم العلم وإلا فلا، وإن ادعى عليهم فلم يجيبوا كان من أفراد ما تقدم في قوله وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين قوله: [ويحلف في النقص بتاً]: تقدمت هذه المسألة وإنما ذكرها هنا لمناسبة القضاء والشهادات، وظاهره أنه يحلف في النقص المذكور بتاً سواء كان صيرفياً أم لا، وظاهره أن نقص الوزن كنقص العدد وهذا في المتعامل به وزناً، وأما في المتعامل به عدداً فنقص الوزن كالغش على المعتمد، وهذا التفصيل طريقة ابن القاسم، وقال غيره: هذا التفصيل إن كان الدافع غير صيرفي، وأما لو كان صيرفياً فإنه يحلف على البت مطلقاً لا فرق بين نقص العدد والوزن والغش، وظاهر (ح) في باب البيع اعتماد هذا الثاني، ومحل هذا إن قبضها على سبيل المفاصلة، وأما إن قبضها ليريها أو ليزنها فهو مصدق لأنه أمين.

قوله: [لأن دعوى الاتهام لا ترد على المدعي]: أي على المشهور.

قوله: [وليبين الحاكم]: أي وكذلك المحكم.

قوله: [شرط في صحة الحكم]: أي خلافاً لمن قال باستحبابه، ومحل كون الحاكم أو المحكم يطلب بالبيان المذكور إذا لم يكن يعرف أن المدعى عليه يعرف هذا الحكم وإلا فلا يطلب البيان له.

قوله: [من مدع أو مدعى عليه]: فالأول كما لو وجد المدعي شاهداً وامتنع من الحلف معه وطلب تحليف المدعى عليه، والثاني كما لو عجز المدعي عن البينة وطلب اليمين من المدعى عليه فنكل وقال: لا أحلف.

وقوله: [إن نكل]: أي عند السلطان أو القاضي أو المحكم ولا عبرة بنكوله عند الخصم.

قوله: [فإن سكت]: أي وأولى لو طلب المهلة ليتروى في الإقدام عليها والإحجام، ثم طلب الحلف بعد ذلك

قوله: [ثم انتقل يتكلم على الحيازة]: هذه المسألة تعرف بمسألة الحيازة وإنما ألحقوها بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيها البينة، وفي بعضها ما لا تسمع فيها وربما يذكرونها مع الأقضية لأن بعضها يقع فيه القضاء.

قوله [والحائز في كل] إلخ: أي فتكون الأقسام ستة وسيوضح تفصيلها، وهذا بقطع النظر عن كون القريب شريكاً أو غير شريك وإلا فتكون الأقسام ثمانية.

قوله: [غير شريك]: أي للمدعي.

وقوله: [وتصرف]: أي بواحد من التسعة التي ذكرها المصنف في العقار.

قوله: [بهدم أو بناء]: أي كثيرين لغير إصلاح لا له أو كانا يسيرين عرفاً

قوله: [ونحو ذلك]: أي كفتق عين أو إجراء نهر.

قوله: [والتصرف في الرقيق] إلخ: خروج عن موضع المصنف فحق تصرفات الرقيق وما بعده تذكر عند قوله "وغير العقار".

قوله: [ونحو ذلك]: أي كالهبة والصدقة والبيع.

قوله: [مما يأتي فيه]: أي كالبيع والهبة والصدقة والإيجار.

قوله: [بالركوب]: أي زيادة على ما تقدم

وقوله: [ونحوه]: أي من سائر الغلات كالطحن والدرس.

قوله: [حاضر]: أي بالبلد بمعنى أنه لم يخف عليه أمر ذلك المحوز لقربه منه، وأما لو كان حاضراً وهو غير عالم فله القيام إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>