للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ساكت بلا مانع) له من التكلم (عشر سنين) معمول لـ "حاز" وما بعده إلا أنه لا يشترط في التصرف أن يكون في جميعها، وكذا التصرف بالبيع ونحوه كالهبة لا يشترط فيه الطول المذكور أخذاً مما سيأتي قريباً (لم تسمع دعواه ولا بينته) التي أقامها على دعواه واستحقه الحائز لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حاز شيئاً عشر سنين فهو له» وفي المدونة الحيازة كالبينة [١] القاطعة لا يحتاج معها ليمين أي من الحائز وهذا في محض حق الآدمي وأما الوقف فتسمع فيه البينة ولو طال الزمن وكذا إن كان المدعي غائباً أو كان حاضراً ومنعه من التكلم مانع -فإنها تسمع دعواه وبينته- ومحل عدم سماع بينة المدعي ما لم يكن الحائز مشهوراً بالعداء والغصب لأموال الناس، فإن الحيازة لا تنفعه كما في النقل عن ابن القاسم.

ثم أشار إلى حيازة الشريك بقوله: (كشريك) في العقار المحاز (أجنبي حاز فيها) أي في العشر سنين (إن هدم) الحائز (أو بنى).

وكذا إن غرس أو قطع الشجر، فلا تسمع دعوى المدعي ولا بينته وهذا في الفعل الكثير عرفاً. فهدم شيء يسير أو بناؤه مما لا بد منه عادة، كفرن أو غرس أو قطع شجرة ونحوها لا يعتبر.

(وفي القريب ونحوه) كالموالي والأصهار على أظهر الأقوال (مطلقاً) شريكاً أو غير شريك. (ما زاد على أربعين سنة) لا الأربعين فقط على الأرجح.

(إلا الأب وابنه فيما) أي فلا حيازة بينهما إلا بزمن (تهلك فيه البينات) عادة (وينقطع) فيه (العلم) بحقيقة الحال، والحائز يهدم ويبني كالستين سنة فأكثر، والآخذ حاضر ساكت بلا مانع. هذا كله في حيازة العقار.

(وغير العقار) من العروض والدواب والرقيق فالحيازة (في القريب) فيه (الزيادة على عشر) من السنين ولا يكفي العشر مع الحضور والسكوت بلا مانع.

(وفي الأجنبي: ما زاد على الثلاث) السنين مع التصرف فيما حازه، والآخر حاضر ساكت فلا كلام له بعد ذلك ولا تسمع له دعوى.

(إلا الدابة) في ركوب ونحوه (وأمة الخدمة) تستخدم

ــ

أثبت عدم علمه.

قوله: [ساكت]: مفهومه لو نازع لم يسقط حقه.

قوله: [عشر سنين]: تحديد الحيازة في العقار بالعشر نحوه في الرسالة، وعزاه في المدونة لربيعة، قال ابن رشد: وهو المشهور في المذهب، ولابن القاسم في الموازية ما قارب العشر كتسع وثمان كالعشر، وقال مالك: يحدد باجتهاد الحاكم.

قوله: [ومنعه من التكلم مانع]: من العذر المانع الصغر والسفه فلا تعتبر فيه مدة الحيازة إلا بعد زوالهما. بخلاف جهله أن الحيازة تسقط الحق وتقطع البينة فإنه لا يعذر بذلك الجهل.

قوله: [إن هدم الحائز أو بنى]: أي وشريكه حاضر ساكت عالم بالتصرف من غير مانع له من التكلم.

قوله: [وكذا إن غرس أو قطع الشجر]: أي بدار أو أرض وأولى من تلك الأربعة البيع والهبة والصدقة، فخالف الشريك الأجنبي الذي لم يكن شريكاً من حيث إن الشريك لا يعد حائزاً إلا بأحد تلك الأمور السبعة. بخلاف الأجنبي الغير الشريك فيعد حائزاً بالتصرف بهذه السبعة أو غيرها مما ذكره الشارح فيما تقدم.

قوله: [على أظهر الأقوال]: حاصله أن الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم فيهم ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم، الأول: أنهم كالأقارب فلا تحصل الحيازة بينهم إلا مع الطول جداً بأن تزيد مدتها على أربعين سنة، وسواء كان التصرف بالهدم أو البناء، أو ما يقوم مقام كل منهما، أو كان بالاستغلال بالكراء أو الانتفاع بنفسه بسكنى أو زرع. الثاني: أنهم كالأجانب غير الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف مطلقاً بهدم أو بناء أو إجارة أو استغلال أو سكنى أو زرع.

الثالث: أنهم كالأجانب الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف بالهدم أو البناء أو ما يقوم مقامهما كغرس الشجر أو قطعه وباقي السبعة لا باستغلال أو سكنى أو زرع.

قوله: [ما زاد على أربعين سنة]: في (عب) ما لم يكن بينهم عداوة وإلا فالأجانب الشركاء تكفي الحيازة عشر سنين مع التصرف بواحد من سبعة أمور.

قوله: [إلا الأب وابنه]: حاصله أن الحيازة بين الأب وابنه لا تثبت إلا إذا كان تصرف الحائز منهما بما يفيت الذات أو كان بالهدم أو البناء أو ما ألحق بهما وطالت مدة الحيازة جداً كالستين سنة، والآخر حاضر عالم ساكت المدة بلا مانع له من التكلم.

قوله: [هذا كله في حيازة العقار]: أي ما تقدم من التفصيل من أول مسألة الحيازة إلى هنا.

قوله: [فالحيازة في القريب]: ظاهره شريكاً أو غيره أباً أو غيره.

قوله: [فيه]: أي في غير العقار من عروض ودواب ورقيق.

قوله: [ما زاد على الثلاث]: ظاهره كان شريكاً أو غير شريك.

قوله: [مع التصرف فيما حازه]: أي فالتصرف في الرقيق بالعتق والكتابة والتدبير والوطء ونحو ذلك من هبة أو صدقة، وفي الثياب باللبس والتقطيع والهبة والصدقة والبيع والإيجار، وفي الدواب بالركوب والهبة والصدقة والبيع والإيجار ونحو ذلك.

قوله: [إلا الدابة]: هو وما عطف عليه مستثنى من قوله "وفي الأجنبي ما زاد على الثلاث".


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>