للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالستة: ثلاثة متعلقة بالجلد، وثلاثة باللحم.

(و) يقتص (من جراح الجسد) غير الرأس (وإن منقلة) وسيأتي تفسيرها.

وتعتبر (بالمساحة) طولاً وعرضاً وعمقاً، وهذا: (إن اتحد المحل) أي يشترط اتحاده؛ فلا يقتص من جرح عضو أيمن في أيسر ولا عكسه، ولا تقطع سبابة مثلاً بإبهام، ولو كان عضو المجني عليه طويلا و [١] عضو الجاني قصيراً لم يكمل بقية الجرح من عضوه الثاني.

(و) اقتص (من طبيب) المراد به هنا: من يباشر القصاص من الجاني (زاد) على المساحة المطلوبة (عمداً) فيقتص منه بقدر ما زاد فلو نقص ولو عمداً فلا يقتص ثانياً، فإن مات المقتص منه من القصاص فلا شيء على الطبيب إذا لم يزد عمداً وإلا فالقصاص.

(وإلا) يتحد المحل أو لم يتعمد الطبيب الزيادة بل أخطأ (فالعقل) على الجاني فإذا قطع خنصراً ولا خنصر له فلا قصاص لعدم اتحاد المحل وتعين العقل فإن كانت الجناية عمداً أو دون الثلث ففي ماله، وإلا فعلى العاقلة كما سيأتي.

وشبه في لزوم العقل قوله: (كعين أعمى) أي حدقته جنى عليها ذو سالمة بأن قلعها فإن السالمة لا تؤخذ بها لعدم المماثلة، بل يلزمه حكومة بالاجتهاد، وفي العكس الدية (ولسان أبكم) لا يقطع بالناطق ولا عكسه، وفي الناطق الدية وفي الأبكم الحكومة.

(وما بعد موضحة) من الجراح: لا قصاص فيه ويتعين فيه العقل، وبينه بقوله: (من منقلة) بفتح النون وكسر القاف مشددة وهي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه (وهي: ما ينقل بها) أي فيها (فراش العظم) بفتح الفاء وكسرها أي العظم الرقيق الكائن فوق العظم كقشر البصل: أي ما يزيل منها الطبيب فراش العظم (للدواء) أي لأجله ليلتئم الجرح أي ما شأنها ذلك. وإنما لم يكن فيها قصاص لشدة خطرها.

(وآمة) بفتح الهمزة ممدودة: وهي ما (أفضت لأم الدماغ) وأم الدماغ: جلدة رقيقة مفروشة عليه متى انكشفت عنه مات.

(ولا من لطمة) عطف على محذوف استفيد مما قبله أي فلا قصاص من ذلك ولا من لطمة: أي ضربة على الخد إذا لم ينشأ عنها جرح ولا ذهاب منفعة ولا عقل فيها كما سينبه عليه.

(و) لا من (ضربة) بيد أو رجل بغير وجه كصفع بقفا (لم تجرح) أي لم ينشأ عنها جرح أي ولا ذهاب منفعة كاللطمة.

(و) لا من إزالة (لحية)

ــ

ذلك الستر سميت موضحة.

قوله: [ثلاثة متعلقة بالجلد]: أي وهي الدامية والحارصة والسمحاق.

وقوله: [وثلاثة باللحم]: أي وهي الباضعة والمتلاحمة والملطأة.

قوله: [غير الرأس]: أي والجبهة والخدين، وأما الرأس فقد سبق الكلام على سبع جراحات فيه، وسيأتي اثنتان ليس فيهما إلا الدية وهما المنقلة والآمة.

قوله: [وسيأتي تفسيرها]: أي في قوله: "ما ينقل بها فراش العظم للدواء" وبحث (بن) في تسميتها منقلة بقوله: صوابه: وإن هاشمة، فقد قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن المنقلة لا تكون إلا في الرأس والوجه - انظر المواق اهـ.

قوله: [بالمساحة]: هي بكسر الميم.

قوله: [وهذا إن اتحد المحل]: أي واعتبار القصاص بالمساحة إنما يكون إن اتحد المحل.

قوله: [لم يكمل بقية الجرح] إلخ: أي فمحل اعتبار القصاص بالمساحة إذا لم يحصل إزالة عضو وإلا فيقطع العضو الصغير بالكبير وعكسه.

قوله: [المراد به هنا]: أي وأما الطبيب بمعنى المداوي فليس مراداً هنا.

قوله: [فلو نقص ولو عمداً]: أي على المساحة المطلوبة لأنه قد اجتهد.

قوله: [فلا شيء على الطبيب]: أي فلا يقتص منه فلا ينافي أن عليه إن زاد الدية كما يأتي بعد.

قوله: [فإذا قطع خنصراً]: مثال لما لم يتحد فيه المحل.

قوله: [فإن كانت الجناية عمداً] أي فإن كان الجرح عمداً والفرض عدم اتحاد المحل في الجاني أو كان من زيادة الطبيب.

وقوله: [أو دون الثلث]: أي أو كان خطأ وعقله دون ثلث الدية الكاملة.

وقوله: [ففي ماله]: أي فالعقل في ماله.

قوله: [وفي العكس الدية]: أي فيما إذا كان الجاني أعمى وفقأ عين البصير.

قوله: [وفي الناطق الدية] إلخ: أي كما قيل في العين العمياء والعين البصيرة.

قوله: [ويتعين فيه العقل]: أي فيستوي عمده وخطؤه.

قوله: [وهي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه]: هذا مما يؤيد بحث (بن) المتقدم.

قوله: [أي فيها] جعل الباء بمعنى في يشكل عليه آخر العبارة، فإن مقتضاه أن الباء بمعنى من.

قوله: [وهي ما أفضت لأم الدماغ]: حاصله أن الآمة هي الجرح الواصلة لأم الدماغ ولم تخرقها، وذكر خليل بعدها الدامغة بعين [٢] معجمة وهي ما خرقت خريطة الدماغ ولم تنكشف بل نحو قدر مغرز إبرة فعلى كلام خليل ما بعد الموضحة ثلاثة أشياء. قال ابن عبد السلام: الأظهر أن الآمة والدامغة مترادفان أو كالمترادفين فمن أجل ذلك لم يتعرض لها مصنفنا وجعل ما بعد الموضحة شيئين.

قوله: [جلدة رقيقة]: محصله أن الدماغ اسم للمخ وأمه هي الجلدة الرقيقة.

قوله: [ولا عقل فيها]: أي بل فيها الأدب إن كانت عمداً.

قوله: [بيد أو رجل]: الباء داخلة على الآلة.

وقوله: [بغير وجه]: الباء بمعنى على.

قوله: [بغير وجه]: إنما قيد بذلك لئلا يتكرر مع اللطمة.

قوله: [ولا من إزالة لحية]: هي الشعر النابت على


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (عضو المجني عليه طويلاً و) ليس في ط المعارف.
[٢] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (بغين).

<<  <  ج: ص:  >  >>