للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بفتح اللام.

(و) لا من إزالة (شفر عين) بضم الشين المعجمة وسكون الفاء الهدب.

(و) لا من شعر (حاجب وعمدها) أي هذه المذكورات من اللطمة وما بعدها (كالخطأ) في عدم القصاص والعقل (إلا في الأدب) فيجب في عمدها دون خطئها.

ومفهوم "لم تجرح" أنها إن نشأ عنها [١] جرح أو ذهاب منفعة أن فيها القصاص، وهو كذلك وسيأتي تفصيله.

(بخلاف ضربه بسوط) ففي عمدها القصاص.

(ولا) قصاص (إن عظم الخطر) بفتح الخاء والطاء أي الخوف (في غيرها) أي غير الجراح التي بعد الموضحة أي جراح الجسد غير ما تقدم (كعظم الصدر) أي كسره وعظم الصلب أو العنق (ورض الأنثيين) وفيها العقل كاملاً بعد البرء ومفهوم: "رض" أن في قطعهما أو جرحهما القصاص لأنه ليس من المتالف.

(وإن جرحه) جرحاً فيه القصاص كموضحة (فذهب) بسببه (نحو بصره أو شلت يده اقتص منه) أي يفعل بالجاني بعد برء المجني عليه مثل ما فعل.

(فإن حصل) للجاني (مثله) أي مثل الذاهب من المجني عليه (أو زاد) الذاهب من الجاني بأن ذهب شيء آخر مع الذاهب، بأن أوضح فذهب بصره وسمعه، فلا كلام لأنه ظالم يستحق.

(وإلا) يحصل للجاني مثل الذاهب من المجني عليه بأن لم يحصل شيء أو حصل غيره (فالعقل) لازم للجاني في ماله أي عقل ما ذهب من المجني عليه فعبارته أوضح من عبارة الأصل.

(كأن ضربه) ضربة لا قصاص فيها كلطمة أو ضربة بقضيب مما لا قصاص فيه؛ لأن الضرب لا يقتص فيه إنما يقتص من الجروح كما في الآية (فذهب) بصره مثلاً؛ فإنه لا يضرب بل عليه العقل (إلا أن يمكن الإذهاب) من الجاني بفعل فيه يذهب منه مثل ما أذهب بما لا قصاص فيه كحيلة تذهب بصره (بلا ضرب) فإنه يفعل به (وإن قطع) بعد الجناية (عضو قاطع) لعضو غيره عمداً (بسماوي) مرتبط "بقطع" بمعنى سقط (أو) قطع بسبب (سرقة أو) قطع (بقصاص لغيره) أي لغير المجني عليه أولاً (فلا شيء للمجني عليه) لا قصاص ولا دية؛ لأنه إنما تعلق حقه بالعضو المماثل وقد ذهب، وكذا لو مات القاطع بخلاف مقطوع العضو قبل الجناية فعليه الدية.

(ويؤخذ) من الجاني (عضو قوي بضعيف) جنى عليه، فإذا جنى صاحب عين سليمة على عين ضعيفة الإبصار خلقة أو من كبر صاحبها فإن السليمة تؤخذ بالضعيفة

ــ

اللحي الأسفل.

قوله: [بفتح اللام]: لعله بكسرها لأنه الأفصح فيها قال تعالى: {لا تأخذ بلحيتي} [طه: ٩٤].

قوله: [إلا في الأدب]: أي وتجب الحكومة في اللحية وشعر العين والحاجب إن لم ينبت كما كان أولاً.

قوله: [وسيأتي تفصيله]: أي في قوله "وإن جرحه" إلخ.

قوله: [ففي عمدها القصاص]: أي وإن لم ينشأ عنه جرح ولا ذهاب منفعة؛ لأن الضرب بالسوط عهد للأدب والحدود، وليس فيه متالف عادة.

قوله: [التي بعد الموضحة]: أي وهي المنقلة والآمة؛ فالتقييد بعظم الخطر بالنسبة للجراحات التي في الجسد غير المنقلة والآمة المتقدمين، فإنه لا قصاص فيها من غير قيد بعظم الخطر لأن شأنهما عظم الخطر، وقوله "غير ما تقدم" أي من الموضحة وما قبلها من كل ما في عمده القصاص فالضمير في "غيرها" عائد على الجراح التي بعد الموضحة.

وقوله: [أي جراح الجسد]: تفسر للغير.

وقوله: [غير ما تقدم]: قيد في جراح الجسد.

قوله: [بعد البرء]: أي بعد استقرار حياته، والموضوع أن الأنثيين وما قبلهما ذهبت منه المنفعة وإلا فلو برئ على غير شين لم يكن في العمد إلا الأدب. وإنما وجب العقل دون القصاص لقول مالك: أخاف أن يتلف الجاني.

قوله: [أي يفعل بالجاني]: وجد بطرته هذا أول ما نقله الفقير مصطفى العقباوي تلميذ المؤلف من شرحه على الأصل مع تجريد من مجموع وحاشية شيخنا العلامة سيدي الشيخ محمد الأمير، وذلك بإذن من ولي الله تعالى الشيخ صالح السباعي يقظة ومؤلفه القطب شيخنا الدردير مناماً قلت له: يا سيدي أنقل كلامك لكلامك؟ فتبسم وقال: خيراً، نسأل الله القبول والرضا اهـ.

قوله: [بعد برء المجني عليه]: أي كما هو الواجب في كل الجراحات التي لم يتحقق عاقبة أمرها. وسيأتي بيان ذلك.

قوله: [مثل ما فعل]: أي من الجرح موضحة أو غيرها.

قوله: [أي مثل الذاهب]: الأولى حذف "مثل".

وقوله: [من المجني عليه] صفة للذاهب الذي هو البصر أو شلل اليد.

قوله: [وسمعه]: هذا هو الذي زاد.

قوله: [فلا كلام]: أي لذلك الجاني الذي اقتص منه.

وقوله: [لأنه ظالم يستحق]: أي يستحق القصاص بالوجه الذي فعل به ولزيادة أمر من الله.

قوله: [فالعقل لازم للجاني في ماله]: أي الجاني وهذا مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: إنها على عاقلته والوجه مع ابن القاسم لأن الفرض أن الجرح عمد.

قوله: [الأصل]: يعني به خليلاً ولو جرى على اصطلاح المصنف في شرحه لعبر بالشيخ.

قوله: [لأن الضرب لا يقتص فيه]: أي الضرب بغير السوط إن لم ينشأ عنه جرح لا يقتص فيه.

قوله: [كما في الآية]: أي وهي قوله تعالى: {والجروح قصاص} [المائدة: ٤٥].

قوله: [بفعل فيه] إلخ: الأوضح في العبارة أن يقول بعد قول المصنف بلا ضرب بل بحيلة فإنه يفعل به


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (عنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>