للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدخول في حصة من حلف.

(أو على معاينة الضرب) هذا ثاني أمثلة اللوث، فهو عطف على قوله: "أو على قول حر": أي شهد عدلان على معاينة الضرب.

(أو) معاينة (الجرح) خطأ أو عمداً أي جرح أو ضرب حر مسلم.

(وتأخر الموت) شرط في القسامة أما إذا لم يتأخر فيستحقون الدم أو الدية بدون قسامة.

وبين كيفية القسامة في هذا المثال بقوله: (يقسم) أولياؤه (لمن ضربه) أو جرحه (مات) بتقديم الجار لإفادة الحصر (أو إنما مات منه) وأما في المثال الأول فيحلفون: لقد قتله، وذكر المثال الثالث بقوله: (أو) شهادة (عدل بذلك): أي بمعاينة الضرب أو الجرح.

(مطلقاً): عمداً أو خطأ تأخر الموت أو لم يتأخر.

(يقسم) الأولياء خمسين يميناً صيغتها المشتملة على اليمين المكملة للنصاب من العدل: (لقد جرحه) أو ضربه (ومات منه): من الجرح أو الضرب.

وقيل: يحلف واحد من الأولياء يميناً مكملة لشهادة أنه ضربه أو جرحه ثم يحلفون الخمسين إلخ: لكن قد علمت أنه داخل في صفة القسامة.

(أو) شهد عدل (بإقرار المقتول بعمد أو خطأ) أي قال بالغ: إن فلاناً جرحني أو ضربني عمداً أو خطأ وشهد عدل على قوله، فشهادته لوث يحلف الأولياء خمسين يميناً بالصيغة المشتملة على اليمين المكملة للنصاب، فلا يحتاجون ليمين منفردة على المعتمد.

(يقسمون: لقد قتله أو): شهد عدل (برؤيته): أي المقتول حال كون المقتول (يتشحط) بحاء وطاء مهملتين: يتحرك (في دمه. و) الشخص (المتهم) بالقتل (قربه عليه): أي على المتهم (أثره): أي أثر القتل؛ ككون الآلة بيده ملطخة بدم أو خارجاً من مكان المقتول وليس فيه غيره، فتكون شهادة العدل على ما ذكر لوثاً يحلفون الأولياء أيمان القسامة، ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ.

واعلم أنه تلزمه القسامة ولو تعدد اللوث؛ كشهادة عدل بمعاينة القتل مع عدلين على قول المقتول: قتلني فلان، فلا يقتصون ولا يأخذون الدية إلا بعد القسامة.

(وليس منه): أي من اللوث (وجوده): أي المقتول (بقرية قوم): ولو مسلماً بقرية كفار، وهذا إذا كان يخالطهم غيرهم في القرية، وإلا كان لوثاً يوجب القسامة كما جعل صلى الله عليه وسلم القسامة

ــ

عمداً حلفت العصبة خمسين يميناً وكان لهم نصيبهم من الدية، ولا عبرة بقول البنات لأنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتي، وإن اختلفوا في العمد والخطأ واستوت درجتهم ولم يكن للجميع التكلم كبنات مع بنين فالعبرة بكلام البنين كما أنه لا عبرة بكلام الأعمام مع البنين.

قوله: [الدخول في حصة من حلف]: أي على ما للشيخ يوسف الفيشي فإذا كان مدعي الخطأ اثنين ومدعي العمد اثنين وحلف واحد من مدعي الخطأ كان لمدعي العمد الحلف معه، وتأخذ الثلاثة نصف الدية يقسم عليهم.

قوله: [أو على معاينة الضرب] إلخ: أي وإن لم يكن هناك أثر.

قوله: [بدون قسامة]: أي لكونها شهادة على معاينة القتل.

قوله: [أولياؤه]: المناسب أن يقول أي المستحق لأن الفاعل ضمير مستتر مفرد، ومقتضى كلام الشارح أن الفاعل اسم ظاهر محذوف وليس كذلك لأن الفاعل لا يحذف إلا في مواضع ليس هذا منها.

قوله: [أو لم يتأخر]: عطف على محذوف تقديره تأخر أو لم يتأخر.

قوله: [يقسم الأولياء]: يقال فيه ما قيل في الذي قبله.

قوله: [من الجرح] المناسب أن يأتي بأي التفسيرية بدل "من".

قوله: [لكن قد علمت أنه داخل في صيغة القسامة]: أي مع كل يمين فلا حاجة ليمين أخرى من أحد الأولياء حيث يعبر في كل يمين لقد جرحه ومات منه.

قوله: [أو شهد عدل] إلخ: هذا هو المثال الرابع.

وقوله: [أو شهد عدل برؤيته]: هو المثال الخامس.

قوله: [بعمد أو خطأ]: هذا هو المعتمد خلافاً لقول خليل إنه لوث في العمد دون الخطأ، فقد اعترضه (بن) بقوله إن هذه التفرقة لم يقل بها أحد وإنما في المسألة قولان: التوقف على الشاهدين مطلقاً، والاكتفاء بالشاهد الواحد مطلقاً.

قوله: [أي قال بالغ]: أي لا بد أن يكون المقر بالجرح أو الضرب بالغاً إذ إقرار غيره لا يعتبر ولا بد أن يكون حراً مسلماً أيضاً، وأما الشهادة على معاينة الجرح أو الضرب فتعتبر في البالغ وغيره كذا في (شب).

قوله: [يقسمون لقد قتله]: أي فصيغة يمينهم في الخمسين يميناً يقولون ذلك ولا فرق بين تأخر الموت وعدمه في هذا المثال والمدار على ثبوته.

قوله: [أو شهد عدل برؤيته]: لا خصوصية للعدل بذلك بل كذلك عدلان أو أكثر إذ ليس الموجب للقسامة انفراد العدل كما توهمه عبارته، بل قوة التهمة وعدم التحقق كما يفيده ابن عرفة كذا في (بن).

قوله: [يحلفون الأولياء]: أي وصيغة أيمانهم كالتي قبلها.

قوله: [والدية في الخطأ]: لكن مثال رؤية العدل المقتول يتشحط في دمه والمتهم بقربه عليه أثره ببعد كون القتل خطأ بل الشأن أنه عمد فقول الشارح والدية في الخطأ بعيد.

قوله: [فلا يقتصون]: أي في العمد.

وقوله: [ولا يأخذون الدية]: أي في الخطأ.

قوله: [بقرية قوم]: أي وليس منه أيضاً موته بالزحام بل هو هدر، وعند الشافعي لوث يوجب القسامة والدية على جميع الناس بذلك الموضع أفاده (بن).

<<  <  ج: ص:  >  >>