وأغلب القائلين بهذا الرأي ذكر الاحتمال الثاني بصيغة التضعيف (قيل) على نحو قول الإمام القرطبي في تفسيره (٢/ ٤٣٤): " قَوْلُهُ تَعَالَى: " {أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا} هَذَا يَرْجِعُ إِلَى الْفَرِيقِ الثَّانِي فَرِيقِ الْإِسْلَامِ، أَيْ: لَهُمْ ثَوَابُ الْحَجِّ أَوْ ثَوَابُ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ دُعَاءَ الْمُؤْمِنِ عِبَادَةٌ.وَقِيلَ: يَرْجِعُ {أُوْلَئِكَ} إِلَى الْفَرِيقَيْنِ، فَلِلْمُؤْمِنِ ثَوَابُ عَمَلِهِ وَدُعَائِهِ، وَلِلْكَافِرِ عِقَابُ شِرْكِهِ وَقِصَرِ نَظَرِهِ عَلَى الدُّنْيَا، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تعالى: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا} [الأنعام: ١٣٢]."الثالث: يرى ترجيح عود اسم الإشارة على الفريقين معا، ومن أصحاب هذا القول الإمام أبو حيان حيث قال في " البحر المحيط " (٢/ ٣١١ - ٣١٢) ما ملخصه: " فَالظَّاهِرُ أَنَّ: {أُوْلَئِكَ}، إِشَارَةٌ إِلَى الْفَرِيقَيْنِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبَ، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شرا فشر.وَقِيلَ: {أُوْلَئِكَ}، مُخْتَصٌّ بِالْإِشَارَةِ إِلَى طَالِبِي الْحَسَنَتَيْنِ فَقَطْ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَطِيَّةَ غَيْرَهَ، وَذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ بِإِزَائِهِ. وَالْأَظْهَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ: {أُوْلَئِكَ}، إِشَارَةٌ إِلَى الْفَرِيقَيْنِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: {وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}، وَهَذَا لَيْسَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ فَرِيقٌ دُونَ فَرِيقٍ، بَلْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ، وَالْحِسَابُ يَعُمُّ مُحَاسَبَةَ الْعَالَمِ كُلِّهِمْ، لَا مُحَاسَبَةَ هَذَا الْفَرِيقِ الطَّالِبِ الْحَسَنَتَيْنِ." وتبعه صاحب الدر المصون (٢/ ٣٤٣).(١) سورة: البقرة، الآية: ٢٠٢.(٢) حاشية الشهاب على البيضاوي (٢/ ٢٩٣).(٣) سورة: البقرة، الآية: ٢٠٠.(٤) اسم الإشارة: هو الموضوع لمعين في حال الإشارة، وَيشار بـ " ذَا " للمذكر، وَبـ " ذي وذه وتي وته وتا " للمؤنث، و" ذان وتان " للمثنى، بِالْألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، و" أولاء " لجمعهما.فَإِن كَان قَرِيبا جِيءَ باسم الاشارة مُجَردا من الْكَاف وجوبا، ومقرونا بهَا التَّنْبيه جوازا، نحو: جَاءَنِي هَذَا أو ذَا.وَإِن كَانَ بَعيدا وَجب اقترانه بِالْكَاف، إِمَّا مُجَرّدَة من اللَّام نَحْو: ذَاك، أَو مقرونة بهَا نَحْو: ذَلِك.ينظر: توضيح المقاصد (١/ ٤٠٥)، شرح قطر الندى (١/ ٩٨).(٥) العِلَّة: علة الشاء: هي السببٌ، والحُجَّةٌ، والمُبرِّرٌ الذي يتوقف عليه ذلك الشاء، وعلة الحكم: هي الوصف الذي يناط به الحكم الشرعي، يوجد الحكم بوجوده، ويتخلف بانعدامه. ينظر: التعريفات - باب العين (١/ ١٥٤)، معجم لغة الفقهاء - حرف العين (١/ ٣١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute