للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمعنى: يسألك الكفارُ أو المسلمون عن القتال في الشهر الحرامِ

ــ

وفي (ع):

" يعني أن روايته تخالف رواية رد الغنيمة.

وفي المواهب: " كانت أول غنيمة في الإسلام، فقسمها ابن جحش، وعزل الخمس من ذلك قبل أن يفرض.

ويقال: بل قدموا بالغنيمة كلها، فقال النبي -[عليه السلام] (١) -: «ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام.» فأَخَّر الأسيرين والغنيمة حتى رجع من بدر، فقسمها مع غنائمها." (٢) " (٣) (ع)

[١٥٥/ب]

لكن في (ش):

" والسرية: طائفة دون الجيش، والأساري: من إطلاق الجمع على ما فوق الواحد. (٤)

ورواية ابن عباس لا تخالف ما قبلها كما قيل؛ لأنه ردها أول مجيئها، ثم قبلها وخمسها بعد ذلك وهو المروي.

وقوله: (ما نبرح) أي: ما نبرح مكاننا، أو ما نبرح في ندم." (٥) أهـ

(والمعنى إلخ) هو مثل ما في (ك) (٦).

وفي (ق):

" والسائلون: هم المشركون، كتبوا إليه في ذلك تشنيعا وتعييرا، وقيل: أصحاب السرية." (٧) أهـ


(١) في ب: صلى الله عليه وسلم.
(٢) المواهب اللدنية (١/ ٢٠٤).
(٣) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٦ / أ).
(٤) لأنهم أسروا اثنين فقط، فكان حقه أن يقول: " ورد رسول الله العير والأسيرين "، بلفظ المثنى، بدل الأسارى، بلفظ الجمع.
(٥) حاشية الشهاب على البيضاوي (٢/ ٣٠١).
(٦) تفسير الكشاف (١/ ٢٥٨).
(٧) تفسير البيضاوي (١/ ١٣٦).
وقال الإمام أبو حيان في " البحر المحيط " (٢/ ٣٨٢): " وَضَمِيرُ الْفَاعِلِ فِي {يَسْ‍ئَلُونَكَ}، قِيلَ: يَعُودُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ؛ سَأَلُوا تَعْيِيبًا لِهَتْكِ حُرْمَةِ الشُّهَدَاءِ، وَقَصْدًا لِلْفَتْكِ، وَقِيلَ: يَعُودُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، سَأَلُوا اسْتِعْظَامًا لِمَا صَدَرَ مِنَ ابْنِ جَحْشٍ، وَاسْتِيضَاحًا لِلْحُكْمِ."
ثم قال بعد ذلك: " {وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} الضَّمِيرُ فِي: {يَزَالُونَ}، لِلْكُفَّارِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ الْمَرْفُوعَ فِي قَوْلِهِ: {يَسْ‍ئَلُونَكَ} هُوَ الْكُفَّارُ." (٢/ ٣٩٠).

<<  <   >  >>