للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة التقييد: أن إحباط جميع الأعمال حتى لا يكون له عمل موقوف على الموت على الكفر، حتى لو مات مؤمنا لا يحبط إيمانه، ولا عمل يقارنه، وذلك لا ينافي إحباط الأعمال السابقة على الارتداد بمجرد الارتداد.

وقوله: (كما هو مذهب الشافعية) وقال أبو حينفة:

مجرد الارتداد يوجب الإحباط لقوله: {وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (١).

وحمل المطلق على المقيد مشروط: بكون الإطلاق والتقييد في الحكم، واتحاد الحادثة، وههنا في السبب.

وثمرة الخلاف تظهر: فيمن صلى ثم ارتد ثم أسلم، والوقت باق، يلزمه عند أبي حنيفة قضاء الصلاة خلافا للشافعي، وكذا في الحج.

وقوله: (الأعمال النافعة إلخ) أي: في الدنيا والآخرة، أي: الحسنات؛ إذ لا يتعلق الحبط بغير النافعة. (٢)

في النهاية: " أحبط الله عمله: أبطله، يقال: حبط عمله: بطل، وأحبطه غيره.

وهو من قولهم: حبطت الدابة حبطا بالتحريك: إذا أصابت مرعى طيبا فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت." (٣) " (٤) أهـ


(١) سورة: المائدة، الآية: ٥.
(٢) ينظر: الكشف والبيان (٢/ ١٤١)، معالم التنزيل (١/ ٢٧٦).
وقال صاحب " التحرير والتنوير " (٢/ ٣٣٣): " وَالْمُرَادُ بِالْأَعْمَالِ: الْأَعْمَالُ الَّتِي يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى- وَيَرْجُونَ ثَوَابَهَا بِقَرِينَةِ أَصْلِ الْمَادَّةِ وَمَقَامِ التَّحْذِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَطَلَتِ الْأَعْمَالُ الْمَذْمُومَةُ لَصَارَ الْكَلَامُ تَحْرِيضًا، وَمَا ذُكِرَتِ الْأَعْمَالُ فِي الْقُرْآنِ مَعَ حَبِطَتْ إِلَّا غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِالصَّالِحَاتِ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ."
(٣) النهاية في غريب الحديث - مادة حبط (١/ ٣٣١).
(٤) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٤٨ / ب - ٣٤٩ / أ).

<<  <   >  >>