هناك شروطٌ لا بدَّ من توافرها فيمن يُطعَمُ في الكفارة؛ وهي كما يلي:
الشرط الأول: الإسلام، فلا تُدفَع للكافر الحربيِّ الكفَّارةُ بالاتفاق.
الشرط الثاني: أن يكون مسكينًا.
لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ [المجَادلة: ٤]، والمراد به: من يجوز دفعُ الزكاة إليه لحاجته؛ كالفقراء والمساكين.
الشرط الثالث: أن يكون حرًّا؛ إذ إنَّ كفايةَ الرقيقِ واجبةٌ على سيده، فلم يكُنْ محتاجًا.
الشرط الرابع: ألا يكون من تُدفَعُ إليه الكفارةُ ممن تجب نفقتُه على المكفِّر؛ كأب المكفر وابنه ونحو ذلك؛ لاستغنائه بالنفقة عن الكفارة.
مسألة: يجزئ في التكفير بالإطعام كل ما كان من قوت البلد؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ [المجَادلة: ٤] فذكر الإطعام ولم يذكر جنس الطعام؛ فيرجع في ذلك إلى العرف، ولقوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المَائدة: ٨٩].
فرع: قدر الطعام: يرجع فيه إلى العرف، من غير تقدير ولا اشتراط تمليك، وعلى هذا فالإطعام له صورتان:
الصورة الأولى: أن يعمل طعامًا ويعشي المساكين أو يغديهم بما يشبعهم عرفًا؛ لإطلاق الآية، وورد عن ابن عمر ﵄:«من أوسط ما يطعم أهله الخبز والتمر، والخبز والسمن، والخبز والزيت، ومن أفضل ما تطعمهم». رواه ابن جرير بسند صحيح.