وفي مصنف عبد الرزاق أن أبا موسى:«كفر عن يمين فعجن وأطعم».
الصورة الثانية: أن يُملكهم حبًّا من غالب قوت البلد، والأحسن لكل مسكين مدان، وقدره كيلو وعشرون غرامًا.
فقد ورد عن عمر ﵁ أنه قال في كفارة اليمين:«صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح»؛ رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح.
وورد عن علي ﵁ قال:«كل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر»؛ رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
وعن زيد بن ثابت ﵁:«مدان من حنطة لكل مسكين»، وورد عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃:«مد من حنطة لكل مسكين»، رواها عبد الرزاق وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة.
فرعٌ: لا يلزمه مع الإطعام إدامٌ، بل يُستحب، إلا إن كان يُطعِم أهلَه بإدام، أطعم المساكينَ بإدام؛ لما تقدم عن الصحابة إخراج الحب في كفارة اليمين.
مسألةٌ: يجب استيعاب العدد المنصوص عليه في الإطعام؛ لأن الآيةَ اشترطت العَدَدَ، وهو ستُّون، ومَن أطعَمَ واحدًا أو اثنينِ، لم يُطعِمْ العدد، فلم يكُنْ ممتثلاً للأمر.
فرع: لا يجزئُ إخراج القيمة بدل الطعام؛ لأن الله تعالى نص على الطعام بقوله: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ [المجَادلة: ٤]، ولقوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المَائدة: ٨٩] ولما تقدَّمَ مِنْ حديث سلَمةَ بن صخر: أن النبيَّ ﷺ فرضَها طعامًا، وإخراج القيمة خلافُ ما فرضه النبيِّ