للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي صحيح البخاري: «أن أنسًا أطعم فدية الصيام».

وفي مصنف عبد الرزاق أن أبا موسى: «كفر عن يمين فعجن وأطعم».

الصورة الثانية: أن يُملكهم حبًّا من غالب قوت البلد، والأحسن لكل مسكين مدان، وقدره كيلو وعشرون غرامًا.

فقد ورد عن عمر أنه قال في كفارة اليمين: «صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح»؛ رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح.

وورد عن علي قال: «كل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر»؛ رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

وعن زيد بن ثابت : «مدان من حنطة لكل مسكين»، وورد عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت : «مد من حنطة لكل مسكين»، رواها عبد الرزاق وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة.

فرعٌ: لا يلزمه مع الإطعام إدامٌ، بل يُستحب، إلا إن كان يُطعِم أهلَه بإدام، أطعم المساكينَ بإدام؛ لما تقدم عن الصحابة إخراج الحب في كفارة اليمين.

مسألةٌ: يجب استيعاب العدد المنصوص عليه في الإطعام؛ لأن الآيةَ اشترطت العَدَدَ، وهو ستُّون، ومَن أطعَمَ واحدًا أو اثنينِ، لم يُطعِمْ العدد، فلم يكُنْ ممتثلاً للأمر.

فرع: لا يجزئُ إخراج القيمة بدل الطعام؛ لأن الله تعالى نص على الطعام بقوله: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ [المجَادلة: ٤]، ولقوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المَائدة: ٨٩] ولما تقدَّمَ مِنْ حديث سلَمةَ بن صخر: أن النبيَّ فرضَها طعامًا، وإخراج القيمة خلافُ ما فرضه النبيِّ

<<  <   >  >>