للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألةٌ: الفحص الطبيُّ قبل الزواج، يجوزُ اشتراطُ الفحص الطبي قبل الزواج على الرجُلِ والمرأة من قِبَل وليِّ الأمر في بعض الأمراض المُعْدية، التي لها ضرَرٌ على الطرَف الآخر، أو الأولاد؛ لِما فيه من مصلحة للطرَفينِ، ولنسلِهما.

مسألةٌ: إذا أجري عقدُ النِّكاح عن طريق آلاتِ الاتصال الحديثة -كالهاتف-: فإنَّه لا يصحُّ؛ لاشتراط الإشهاد فيه على الإيجاب والقَبول، وهذا لا يُمكِنه في هذه الأحوال؛ لأنه يُمكِنُ أن يزوَّرَ الخطُّ، وأن يقلَّدَ الصوتُ، لكنه إذا احتيج إلى العقد مع غياب الزَّوج أو الوليِّ، فإن أحدَهما يوكل شخصًا ينوب عنه في إجراء العقد.

ويجوزُ -على الصحيح-: إجراءُ عقدِ النِّكاح مع تباعدِ أماكن وجود الزَّوج والوليِّ والشهود؛ وذلك عن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت)؛ فيُمكِن لأطرافِ العقد والشهود الاشتراكُ جميعًا في مجلس واحد حكمًا، وإن كانوا متباعِدين في الحقيقة، فيسمعون الكلامَ في نفس الوقت، فيكون الإيجابُ، ويليه فورًا القَبولُ، والشهود يرَوْنَ الوليَّ والزَّوج، ويسمعون كلامهما في نفس الوقت؛ فهذا العقدُ صحيح؛ لعدمِ إمكان التزوير، أو تقليد الأصوات، حتى على القول باشتراط اتحاد مجلسِ العقد، فإنَّهم وإن كانوا في أماكنَ متباعدة، لكنهم -حُكْمًا- في مكانٍ واحد، يرى بعضُهم البعض، ويسمع بعضُهم كلامَ بعضٍ في نفس الوقت.

وأخرج البَيْهَقي: كان ابنُ عمرَ إذا دُعِيَ إلى تزويجٍ، قال: (لا تُفَضِّضُوا علينا الناسَ، الحمدُ لله، وصلَّى الله على محمد، إن فلانًا خطَبَ إليكم فلانةَ، إن أنكحتموه فالحمدُ لله، وإن رددتموه فسبحانَ الله)، وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>