للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالثة: أن يترك الخاطبُ الأول الخِطْبة؛ لقوله : «حتى يترك الخاطبُ أو يأذن له»؛ رواه مسلِم، ولأنه أسقَطَ حقَّه.

الرابعة: إذا استأذن الثاني الأولَ، فسكت الأولُ: جاز أن يخطُبَ الثاني؛ لأنه في معنى التركِ.

قال شيخُ الإسلام في الاختيارات: (ومَن خطب تعريضًا في العِدَّة أو بعدها، فلا يُنهَى غيرُه عن الخِطْبة).

مسألةٌ: يُسَن العقدُ يوم الجمعة؛ لأنَّ جماعةً من السلَفِ استحبوا ذلك؛ منهم: ضَمْرةُ بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عُتْبة، ولأنه يومٌ شريف ويومُ عيدٍ، وفيه خُلِقَ آدم .

ويُستحبُّ وقتَ المساء؛ لأنه ساعةُ الإجابة عند بعض العلماء، ومَن حضر العقدَ دعا للمتزوِّج بالدعاء الوارد.

ويُسَن أن يخطُبَ قبله بخُطْبة ابنِ مسعود ؛ وهي:

إن الحمدَ لله، نَحمَده ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يَهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله.

وفي حديثِ ابن مسعود ، قال: ويَقرأ ثلاثَ آيات، ففسَّرها سفيانُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ *﴾ [آل عِمرَان: ١٠٢]، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا *﴾ [النِّسَاء: ١]، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا *﴾ [الأحزَاب: ٧٠]؛ رواه التِّرمِذي وصحَّحه.

<<  <   >  >>