للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن تجيب زوجَها تعريضًا وتصريحًا، وغير الزَّوج تعريضًا لا تصريحًا.

فرعٌ: الخِطْبة على خِطْبة أخيه المسلِم محرَّمة؛ لحديث أبي هُرَيرة مرفوعًا: «لا يخطُب الرجُلُ على خِطْبة أخيه حتى ينكح أو يترك»؛ رواه البخاري.

ولما روى ابن عمرَ ، قال: «نهى النبيُّ أن يبيع بعضُكم على بيعِ بعض، ولا يخطُبَ الرجُلُ على خِطْبة أخيه حتى يترك الخاطبُ قبله، أو يأذَنَ له الخاطبُ»؛ متفق عليه.

ولما في ذلك من إيقاع العداوة بين المسلِمين.

والنهي عن الخِطْبة على الخِطْبة لا يقتضي فساد العقد؛ لأنَّ النهيَ وقع على أمرٍ خارج عن العقد؛ وهو الخِطْبة، وهي ليست شرطًا في صحة العقد.

وعن الإمام أحمد: عدمُ صحة العقد مطلقًا؛ لحديث ابن عمرَ .

فرعٌ: لا يخطُبُ على خِطْبة الكافر؛ لِما في ذلك من الظلم والاعتداء، وقوله : «ولا يخطب على أخيه»: محمولٌ على الغالب، وما كان قيدًا أغلبيًّا فلا مفهومَ له؛ وهذا هو الأقرب.

فرعٌ: وتجوز الخِطْبة على خِطْبة الغير في أحوال:

الأُولى: إذا رُدَّ الخاطب الأول؛ لسقوط حقة بالرد؛ وهذا باتفاق الأئمة.

الثانية: أن يأذن الخاطبُ الأول لغيره في الخِطْبة، فيجوز لغيره أن يخطُبَ؛ لِما تقدم في حديث ابن عمرَ : «أو يأذن له الخاطب»؛ رواه مسلِم.

<<  <   >  >>