فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٥]، ولحديث فاطمة بنت قيس ﵂: طلَّقها زوجها البتة، فقال لها رسول الله ﷺ:«إذا حلَلتِ، فآذِنِيني»، وفي رواية:«لا تسبقيني بنفسِك»؛ رواه مسلِم.
القسم الثالث: الرجعيَّةُ؛ وهي التي طلَّقها زوجها دون ما يَملِكُ من العَدَدِ بلا عِوَض -: فيحرُمُ التعريضُ والتصريح؛ لأنها في حُكْمِ الزَّوجات؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨].
مسألةٌ: خِطْبة الرجُلِ معتدَّتَهُ أثناء العِدة - أي: خِطْبة الرجُلِ المرأةَ التي فارقها - تنقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن تكون رجعيةً؛ فصاحب العِدَّة لا يزال زوجًا؛ فلا يحتاج إلى خِطْبة، بل له إرجاعها متى شاء.
القسم الثاني: المعتدة من طلاق بائن - بينونة كبرى -: فلا يجوز للزوج خِطْبتها تصريحًا ولا تعريضًا؛ إذ لا تَحِلُّ له إلا بعد نكاح صحيح.
القسم الثالث: المعتدة من طلاق بائن -بينونة صغرى- كالمخلوعة، أو المفسوخة، ونحو ذلك: فيجوزُ للزوج التصريح والتعريض؛ لأنَّ له أن يَعقِدَ عليها في العِدَّة، ولغيره التعريض دون التصريح.
القسم الرابع: المعتدة من نكاح فاسد، أو وطءٍ بشبهة: فيجوز له التعريضُ دون التصريح؛ إذ هو أجنبيٌّ عنها، يباح له نكاحها.
مسألةٌ: يحرُمُ على الرجعية أن تجيب مَنْ خطَبَها في عدتها تصريحًا أو تعريضًا؛ لأنَّ الخِطْبة للعقد.
وأما البائن بالثلاثِ: فيباح لها إذا خُطِبتْ في عدتها التعريضُ دون التصريح لغير مطلِّقها؛ لأنها لا تحلُّ له، وأما المخلوعة والمفسوخة: فيباح