للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: أن يكون الطبيب أمينًا، غيرَ متَّهم في خُلُقه ودِينه.

الرابع: تُقدَّمُ الطبيبة في معالجة المرأة على الطبيب، إذا وُجدت.

مسألةٌ: التصريح في الخِطْبة:

التصريح: هو اللفظ الذي لا يحتمِلُ غيرَ طلب الزواج.

كقوله: أريد أن أتزوجك، أو: أريد أن أخطُبَك، أو: زوِّجيني نفسك، أو غير ذلك ممَّا لا يحتمِل غيرَ النِّكاح.

والتعريض: اللفظ الذي يحتمِل النِّكاحَ وغيره.

كأن يتكلمَ بكلام يدل فحواه على رغبتِهِ في المرأة؛ كقوله: إنِّي في مثلِك لراغبٌ، أو: فلانةُ امرأةٌ صالحة، ونحو ذلك.

والأصل: جواز خِطْبة المرأة؛ تعريضًا وتصريحًا، لكن يستثنى من ذلك المعتدَّة؛ وهي: التي فارقت زوجَها، ودخلت في العِدَّة، فيحرُمُ التصريح للمعتدة بالإجماع؛ لمفهومِ قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٥]؛ فالله لما أباح التعريضَ بالخِطْبة، دلَّ على أن التصريحَ للمعتدة محرَّم.

وخِطْبة المعتدة أقسام:

القسم الأول: المعتدة من وفاة، فلا يجوز خِطْبتُها تصريحًا؛ لئلا يكون ذلك ذريعةً إلى استعجال المرأة بالإجابة، والكذبِ في انقضاء عدتها، ويجوز التعريضُ.

القسم الثاني: المُبانة حال الحياة؛ بطلاق، أو فسخٍ لرَضاع، أو لِعان: فيحرم خِطْبتها تصريحًا، دون التعريض فيباح؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

<<  <   >  >>