للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولما تقدم من أدلة إباحة النظر إلى المخطوبة، ودل ذلك بالمفهوم أن غير الخاطب لا ينظر إلى الوجه، ولأن الوجه مجمع المحاسن.

والأئمة يتفقون على أنه إذا كان هناك فتنة فلا يجوز النظر.

والنظر إلى الوجه وسيلة إلى الفتنة وإثارة الشهوة، والوسائل لها أحكام المقاصد.

القسم الثاني: من المرأة، يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة إلا ما بين السرة والركبة؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة»، وهذا في النظر.

وأما في اللباس: فإن المرأة تلبَس لباس أمهات المؤمنين ونساء الصحابة، وهو ما ستر جميع البدن إلا الأطرافَ الرأسَ والرقبةَ واليدين والرجلين لحديث أسماء قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: «تَحُتُّه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه» رواه البخاري ومسلم.

فترخيص النبي أن تصلي فيه دل على أنه لباس ساتر لجميع البدن، وإذا خرجت من بيتها سترت جميع بدنها؛ لما تقدم.

مسألةٌ: ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضعِ المرض من المرأة، وبالعكس، بشروط:

الأول: أن يكون النظرُ بقدر الحاجة؛ أي: إلى موضع العلاج فقط؛ لقاعدة: (الضرورة تقدَّرُ بقدرِها)؛ لأنَّ الأصل حرمةُ النظر.

الثاني: عدم الخَلْوة؛ للنهيِ عن ذلك.

<<  <   >  >>