وعلى مَنْ استُشير في الخاطب أو المخطوبة أن يذكُرَ ما فيه مِنْ عيبٍ، ولا يكون غِيبةً.
مسألةٌ: ينظُرُ من ذات المَحرَم ما يظهر غالبًا: الوجه، والرقبة، واليد، والقَدم، والرأس؛ لقوله تعالى: ﴿ولَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ … ﴾ [النُّور: ٣١].
ولِما روَتْ عائشة وأمُّ سلَمةَ ﵄ أن سَهلة بنت سهيل ﵄، قالت:«يا رسول الله، إنا كنا نرى سالمًا ولدًا، ويراني فُضُلاً، وقد أنزل اللهُ فيهم ما قد علمتَ، فكيف ترى فيه؟»؛ رواه أبو داود.
فقولها:(ويراني فُضُلاً)؛ أي: في ثياب البِذْلة، التي لا تستُرُ الأطراف.
مسألة: أقسام النظر إلى المرأة:
القسم الأول: نظر الرجل الأجنبي للمرأة، جميع المرأة عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، فلا يجوز أن ينظر إلى شيء من بدنها حتى الوجه، لقول الله ﷻ: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وعن عائشة ﵂ كانت تقول:(لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها) رواه البخاري. وقال ابن حجر في (الفتح): (قوله: فاختمرن، أي: غطين وجوههن).
ولقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأِزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزَاب: ٥٩]، والجلباب: ما يستر جميع البدن، أي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فيسترن أجسامهن كلها حتى وجوههن إلا ما به ترى الطريق.