الخامس: وجود العزم على الزواج عند النظر؛ لحديث محمد بن مَسلَمة ﵁، وفيه قوله ﷺ:«إذا ألقى اللهُ ﷻ في قلب امرئٍ خِطْبةَ امرأة، فلا بأسَ أن ينظر إليها»؛ رواه أحمد، وفي إسناده: حجاجُ بن أرطاة؛ وهو ضعيف.
السادس: ألا تستعمل المرأةُ التحمير والتصفير، ونحو ذلك؛ لِما فيه من التغرير، ولكونها أجنبيةً.
مسألةٌ: وقت النظر، نصَّ الشافعيةُ والحنابلة: أن وقت النظر قبل الخِطْبة، وبعد العزم على النِّكاح.
وعند بعض الشافعية: أن النظرَ بعد الخِطْبة أَوْلى؛ لحديث جابر ﵁ مرفوعًا:«إذا خطَبَ أحدُكم امرأة، فإن استطاع أن ينظُرَ إلى ما يدعوه إلى نكاحها: فليفعَلْ»؛ رواه أبو داود.
والأمر في هذا واسع.
ولا يحتاج إلى إذنها؛ لمطلَقِ الأمر، ولحديث جابر ﵁، وفيه:«فكنتُ أتخبَّأُ لها حتى رأيتُ منها ما دعاني إلى نكاحها».
فإن لم يتيسَّرْ، بعَثَ امرأة ثقةً تتأملها، ثم تصفُها له؛ لحديث أنس ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ:«أرسل أمَّ سُلَيم تنظر جاريةً»؛ رواه الإمام أحمد، والحاكم وصحَّحه، والبَيْهَقي.
ولا يجوز أن تَنعَتَها لغير الخاطب؛ لنهيِ النبي ﷺ«أن تَنعَتَ المرأةُ امرأةً لزوجها حتى كأنه ينظُرُ إليها»؛ رواه مسلِم.
وله أن ينظر إلى صورة المرأة بحالتها الطبيعية بالشروط السابقة.