للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في نفسها ولا ماله بما يَكرَه»؛ رواه أحمد، والنَّسَائي، وابن ماجَهْ، وصحَّحه الحاكم.

مسألةٌ: النظر للمخطوبة، النظر للمخطوبة مستحبٌّ؛ لحديث المغيرةِ بن شعبة ، وفيه قوله : «اذهَبْ فانظُرْ إليها؛ فإنَّه أجدَرُ أن يؤدَمَ بينكما»؛ رواه النَّسَائي، والتِّرمِذي وحسنه، وأحمد، والحاكم وصحَّحه.

فعلَّل النبي بأن النظر سببٌ للمحبة والأُلْفة بين الزَّوجين، وإذا كان كذلك، دلَّ على مشروعيته.

فرعٌ: ما ينظُرُه الخاطب، وله نظرُ ما يظهر غالبًا؛ كوجهٍ، ورقبة، ويد، وقدم، ورأس؛ لقوله : «إذا خطب أحدُكم امرأة، فقدَرَ أن يرى منها بعضَ ما يدعوه إلى نكاحها فليفعَلْ»؛ رواه أحمد، وأبو داود، وإسناده حسَنٌ، وقياسًا على ذوات المحارم.

وله أن يكرر النظرَ بقدر الحاجة؛ لأنَّ النبيَّ صعَّد النظرَ للواهبة، وصوَّبه؛ متفق عليه من حديث سهل بن سعد .

ولأنَّ ما أُحِلَّ لحاجة يقدَّرُ بقدرها، ويزول بزوالها.

فرعٌ: شروط النظر للمخطوبة، يشترط لنظر المخطوبة شروطٌ:

الأول: أن يكون بلا خَلْوة بالإجماع؛ لحديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «لا يخلُوَنَّ رجُلٌ بامرأة إلا ومعها ذو مَحرَم»؛ متفق عليه.

الثاني: أن يَعلَم أو يَغلِبَ على ظنه أنه يجاب.

الثالث: ألا ينظُرَ بشهوة، فإن حصل له شهوةٌ، دافَعها.

الرابع: أن ينظر إلى ما يظهر غالبًا، وتقدم الكلام عليه.

<<  <   >  >>