الثالثة: أن تتمكن من الاستدانة في ذمَّة الزَّوج؛ فليس لها حق الفسخ.
الرابعة: إذا لم تتمكن من شيءٍ مما سبق، يعني لم يترك لها نفقةً، ولم تتمكن من أخذِ شيءٍ من ماله، ولم تتمكن من الاستدانة: ففي هذه الحال يحق لها الفسخُ؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، المالكية.
أما الشافعية والحنفية فلا يرون حقَّ الفسخ للزوجة في هذه المسألة؛ وهذا القول هو الصوابُ، والله أعلم.
مسألةٌ: هل يجب على الزَّوج أن يوفِّرَ خادمًا لزوجته؟
الأمر في ذلك راجع إلى العرف؛ فإذا كان مثلُها يُخدَم، فيجب أن يأتيَ بمن يخدُمُها، وإذا كان مثلُها لا يُخدَم فلا يجب.
السبب الثاني من أسباب النفقة القرابة، فتجب:
١ - للأصول: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم مطلقًا، لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ [النِّسَاء: ٣٦]، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، وعن جابر أن النبي ﷺ قال:«ابدأ بنفسك فتصدق عليه، فإن فَضَلَ شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» رواه مسلم.
٣ - الحواشي، وهم الإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم، وإن نزلوا؛ لما تقدم من حديث جابر ﵁؛ بشرط أن يكون المنفِق وارثًا للمنفق عليه لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣]، ومع غنى المنفق وفقر المنفق عليه.