للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثال آخر: قال: لأنامن على الفراش، فنام على الرمل، وقال: أردت بالفراش الأرض قُبل قوله، فإن لم يحتمل اللفظ النية لا يرجع إليها، كما لو قال: والله لآكلن تفاحة فأكل خبزًا، وقال: أردت بالتفاحة الخبزة لا يرجع للنية.

ثانيًا: إن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها؛ لدلالة ذلك على النية، فمن حلف ليقضين زيدًا حقه غدًا، فقضاه قبله، لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدًا، ومثله لو حلف لا يدخل بيت زيد لوجود منكر فيها، فإذا زال المنكر ودخلها لم يحنث.

ثالثًا: إن عدم ذلك رجع إلى التعيين، فإذا حلف لا لبست هذا القميص، فجعله سراويل ولبسه، أو لا كَلَّمت هذا الصبي، فصار شيخًا، أو زوجةَ فلان هذه، فزالت الزوجية، ثم كلمهم، حنث؛ لأنه قصد عين المحلوف عليه، إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة فلا يحنث لتغير الصفة.

رابعًا: إن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي، وحقيقي، وعرفي.

أما الشرعي من الأسماء ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة؛ كالصلاة، فهي في اللغة: الدعاء وفي الاصطلاح: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والصوم، والزكاة، والحج، والبيع، والإجارة، فإذا حلف لا يبيع، أو لا ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا من بيع أو نكاح لم يحنث؛ لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد.

وإذا حلف لا يصلين، لم تبرأ ذمته إلا بصلاة صحيحة مكتملة الشروط والأركان.

<<  <   >  >>