٨ - التخلُّص من الماء الذي بقاؤه في الجسم مضرٌّ له؛ كما ذكره ابن القيِّمِ رحمه الله تعالى.
مسألةٌ: لا يجوز للرجُلِ أو المرأة أن يتعاطى علاجًا يقطع شهوةَ النِّكاح؛ لحديث سعد ﵁:«أن النبيَّ ﷺ رَدَّ على عثمان بن مظعونٍ التبتُّلَ»؛ رواه البخاري ومسلِم.
وقال أنس ﵁:«كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءةِ، وينهى عن التبتُّلِ نهيًا شديدًا»؛ رواه أحمد، لكن يجوز استعمال علاج يخفِّفها، إذا كان له مصلحة في ذلك، وليس فيه ضررٌ عليه.
مسألةٌ: ولا فرقَ في مشروعية النِّكاح بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، إذا كان قادرًا على الوطءِ؛ «لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يُصبِح ويمسي وليس عنده شيء»؛ رواه البخاري.
ولحديث سهل بن سعد ﵁، وفيه:«أن النبيَّ ﷺ زوَّج رجُلاً لم يَقدِرْ على خاتَم حديد، وليس له إلا إزارُه، ولم يكُنْ له رداءٌ»؛ متفق عليه.
ولا يكتفي بالعمر فيه مرة واحدة، بل يكون في مجموع العمر، فلو تزوج وفارق زوجته فلابد من معاودة الزواج ولو طالت فترة الزواج بينهم؛ لقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى:(ليست العزوبةُ من الإسلام)، ولا يزول هذا الاسمُ بمرةٍ واحدة.