للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: ومَن أمره به والداه، لَزِمَه؛ لوجوب بِرهما.

وقال شيخ الإسلام: وليس للأبوينِ إلزام الولد بنكاح مَنْ لا يريد، فإن امتنع، فلا يكون عاقًّا؛ كأكل ما لا يريد.

مسألةٌ: التعدُّد سنَّة، وقيل: أنه مباح، ولكن يُشترَط له القدرةُ البدنية والمالية؛ لِما تقدم من ذِكر مصالح النِّكاح، وكلما كثُرَ الزواج كثرت هذه المصالح، ولأنَّ الله بدأ به في قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النِّسَاء: ٣]، ولقول ابن عبَّاسٍ : «تزوَّجْ؛ فإن خيرَ هذه الأمَّة أكثَرُها نساءً»؛ رواه البخاري.

مسألةٌ: صفاتُ المرأة، يُسَنُّ أن يتزوَّجَ امرأةً تتصف بعدة صفات:

١ - ديِّنة؛ لحديثِ أبي هُرَيرة مرفوعًا: «تُنكَح المرأةُ لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسَبها، ولدِينها؛ فاظفَرْ بذات الدِّين، تَرِبتْ يداك»؛ متفق عليه.

ولِما روى عمرُو بن العاص أن الرسولَ قال: «الدُّنيا متاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصالحة»؛ رواه مسلِم.

فرعٌ: ومِن حق المرأة على وليِّها أن يزوِّجَها ذا الدِّين؛ لما روى أبو حاتم المُزَني ؛ أن النبيَّ قال: «إذا أتاكم مَنْ ترضَون دِينَهُ وخُلُقه، فزوِّجوه، إلا تَفعَلوا تكُنْ فتنةٌ في الأرض، وفساد كبير»؛ رواه التِّرمِذي، وقال: (حسن غريب).

وقالت أسماءُ بنت أبي بكر : (إنما النِّكاحُ رِقٌّ؛ فلينظُرْ أحدُكم أين يُرِقُّ عَتِيقتَهُ)، رواه البَيْهَقي.

٢ - أجنبية؛ أي: لا تكونُ في أول درجات العمومة والخُؤولة؛ كما قال الشافعيةُ؛ لأنَّ ولَدَها يكون أنجبَ، ولأنه لا يأمَنُ الطلاقَ، فيُفضِيَ مع القرابة

<<  <   >  >>