وقال شيخ الإسلام: وليس للأبوينِ إلزام الولد بنكاح مَنْ لا يريد، فإن امتنع، فلا يكون عاقًّا؛ كأكل ما لا يريد.
مسألةٌ: التعدُّد سنَّة، وقيل: أنه مباح، ولكن يُشترَط له القدرةُ البدنية والمالية؛ لِما تقدم من ذِكر مصالح النِّكاح، وكلما كثُرَ الزواج كثرت هذه المصالح، ولأنَّ الله ﷻ بدأ به في قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النِّسَاء: ٣]، ولقول ابن عبَّاسٍ ﵄:«تزوَّجْ؛ فإن خيرَ هذه الأمَّة أكثَرُها نساءً»؛ رواه البخاري.
مسألةٌ: صفاتُ المرأة، يُسَنُّ أن يتزوَّجَ امرأةً تتصف بعدة صفات:
ولِما روى عمرُو بن العاص ﵁ أن الرسولَ ﷺ قال:«الدُّنيا متاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصالحة»؛ رواه مسلِم.
فرعٌ: ومِن حق المرأة على وليِّها أن يزوِّجَها ذا الدِّين؛ لما روى أبو حاتم المُزَني ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ قال:«إذا أتاكم مَنْ ترضَون دِينَهُ وخُلُقه، فزوِّجوه، إلا تَفعَلوا تكُنْ فتنةٌ في الأرض، وفساد كبير»؛ رواه التِّرمِذي، وقال:(حسن غريب).
وقالت أسماءُ بنت أبي بكر ﵄:(إنما النِّكاحُ رِقٌّ؛ فلينظُرْ أحدُكم أين يُرِقُّ عَتِيقتَهُ)، رواه البَيْهَقي.
٢ - أجنبية؛ أي: لا تكونُ في أول درجات العمومة والخُؤولة؛ كما قال الشافعيةُ؛ لأنَّ ولَدَها يكون أنجبَ، ولأنه لا يأمَنُ الطلاقَ، فيُفضِيَ مع القرابة