للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولحديث سهل في قصة الواهبة، وفيه قوله : «التمِسْ ولو خاتَمًا من حديد»؛ متفق عليه.

وورَدَ عن ابن مسعود ؛ أنه سئل: عن رجُلٍ تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: (لها مثلُ صداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شطَطَ، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، فقام مَعقِل بن سِنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله في بَرْوَعَ بنت واشق -امرأةٍ منا- بمثلِ ما قضيتَ)؛ رواه التِّرمِذي والنَّسَائي، وصحَّحه الترمذي.

مسألةٌ: يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة، وهي صداقُ بنات النبي ؛ لحديث عليِّ بن أبي طالب: «أنه أصدق فاطمةَ درعَ حديدٍ حُطَمية، وكان ثمنها أربعمائة درهم»؛ أخرجه أبو داود، والنَّسَائي، وأحمد، إلى خمسمائة درهم، وهي صداق أزواجه ؛ لحديث عائشة قالت: «كان صداقُهُ لأزواجه ثنتَيْ عَشْرة أُوقِيَّةً ونَشًّا»، والنَّشُّ: نصف أوقية؛ فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صداق رسول الله لأزواجه؛ أخرجه مسلِم، إلا صفية وأم حبيبة ، فصفيَّةُ أصدَقها عِتْقَها، وأم حبيبة أصدَقها النجاشيُّ أربعة آلاف درهم.

وقال عمرُ : «ألا لا تُغالُوا بصداق النساء؛ فإنَّها لو كانت مكرمةً في الدنيا، أو تقوَى عند الله؛ لكان أَوْلاكم بها النبي ؛ ما أصدَقَ رسولُ الله امرأةً من نسائه ولا امرأةً من بناته أكثرَ من ثنتَيْ عَشْرة أوقية»؛ رواه أبو داود، والنَّسَائي، والتِّرمِذي، وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي.

مسألةٌ: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا حدَّ لأكثرِ الصداق؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النِّسَاء: ٢٠]، وفي القنطار أقوال؛ منها: أنه المال الكثير، وقيل: إنه ألفُ مثقال من الذهب، وقيل: ملءُ جِلدِ ثورٍ من الذهب، وقيل: على سبيل المبالغة.

<<  <   >  >>