فرعٌ: الإجابة إلى غيرِ الوليمة من الدعوات مستحبَّة؛ وهو قول جمهور العلماء؛ لأن الأدلة الواردة في الذم إلى عدم إجابة الدعوة إنما تتوجه إلى وليمة العرس خاصة.
وقال عثمان بن أبي العاص ﵁:«كنا لا نأتي الختانَ على عهد رسول الله ﷺ، ولا نُدْعى إليه»؛ رواه الإمام أحمد.
وقال الزَّرْكشي: لو قيل بالوجوب، لكان متجِهًا؛ لحديث ابنِ عمر ﵄ مرفوعاً:«مَنْ دُعِيَ إلى عُرْسٍ أو غيره، فليُجِبْ»؛ رواه مسلِم.
ولحديث البراء بن عازبٍ ﵁:«أن النبيَّ ﷺ أمر بإجابة الداعي»؛ متفق عليه.
ولحديث أبي هُرَيرة ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ قال:«حقُّ المسلِم على المسلِم ستٌّ»، وفيه:«إذا دعاك، فأجِبْهُ»؛ رواه مسلِم.
ولما روى ابن عمرَ ﵄؛ أن النبيَّ ﷺ قال:«أجيبوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم لها»، وكان ابن عمرَ يأتي الدعوةَ في العُرْسِ وغير العُرْس، ويأتيها وهو صائم»؛ متفق عليه، وتقدَّمتْ شروط وجوب إجابة الدعوة.
والأقربُ: أن إجابةَ دعوة غير العُرْس: فرضُ كفاية، كإجابة العُرْس.
مسألةٌ: ومَن صومُهُ واجب - كنَذْرٍ وقضاء - إذا دُعِيَ للوليمة حضر؛ لإجابة دعوة المسلِم، ولم يأكل؛ لأنه يحرُمُ قطعُ العبادة الواجبة إلا لضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محَمَّد: ٣٣]، ولحديث أبي هُرَيرة ﵁، يرفعه: «إذا دُعِيَ أحدكم فليُجِبْ، فإن كان صائمًا فليَدْعُ، وإن كان مفطِرًا