للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخوكم، وتكلَّف لكم؛ أفطِرْ، ثم صُمْ مكانه إن شئتَ».

وفي قول للشافعية: أنه يجب الأكل، وأقلُّه لقمة؛ لحديث أبي هُرَيرة ، وفيه: (وإن كان مفطِرًا، فليَطعَمْ).

فرعٌ: إباحة الأكل متوقِّفة على صريح إذنٍ، أو قرينة، والدعاء إلى الوليمة وتقديمُ الطعام: إذنٌ فيه، قال الشيخ عبدُ القادر في الغنية: (لا يحتاج بعد تقديمِ الطعام إذنًا، وإذا جرت العادةُ في ذلك البلد بالأكل بذلك، فيكون العُرْفُ إذنًا).

وقال ابن مسعود : (إذا دُعِيتَ، فقد أُذِنَ لك)؛ رواه البخاري في الأدب المفرَد، وصحَّحه الألباني.

فرعٌ: يجوز أكلُهُ من بيت قريبه أو صديقه، إذا لم يُحرِزْهُ، إذا لم يَكرَهْ ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النُّور: ٦١].

مسألة: من دعاه اثنان، فإن قدر على الحضور إليهما لزمته الإجابة إن اتسع الوقت، فإذا لم يقدر على الجمع بينهما لزمته إجابة أسبقهما؛ لأن إجابته وجبت بدعوته، فلا تسقط بدعاء من بعده.

فإن استويا أجاب أقربهما بابًا؛ لأن أقربهما بابًا أقربهما جوارًا، فإن استويا في الجوار أجاب أقربهما رحمًا؛ لما في تقديمه من الصلة، فإن استويا في القرابة، أجاب أدينهما؛ لأنه الأكرم عند الله، فإن استويا أجاب من قرع منهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر؛ ولأن القرعة تميز المستحق عند استواء الحقوق؛ لحديث عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلي أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا» رواه البخاري.

مسألة: إجابة دعوة غير المسلم، ومن في ماله كسب حرام.

<<  <   >  >>