للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تجوز إجابة غير المسلم، ومن في ماله كسب حرام إذا لم يكن محذور شرعي؛ لما روى أنس أن النبي «دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سَنِخَةٍ - أي متغيرة -» رواه أحمد، وعن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: «لا» رواه البخاري ومسلم.

فرعٌ: يُكرَه النِّثارُ، وإن ترتب عليه ضرَرٌ حرُمَ؛ لما روى عبد الله بن زيد : «أن النبيَّ نهى عن النُّهْبى والمُثْلة» رواه البخاري، ولما يحصل فيه مِنْ النُّهْبة والتزاحم، وأخذُهُ على هذا الوجهِ فيه دناءةٌ وسُخْفٌ.

ومن أخذ شيئًا من النِّثار، أو وقع في حَجْره منه شيء: فهو له؛ قصَدَ تملُّكَه أو لا؛ لأنَّه قد حازه، ومالكه قصد تمليكَهُ لمن حازه.

مسألةٌ: يسن إعلان النِّكاح؛ لقوله : «أعلِنوا النِّكاح»، وفي لفظ: «أظهِروا النِّكاح»؛ رواه التِّرمِذي وابن ماجَهْ؛ من حديث عائشة .

وله شاهد من حديث جابر، وإسناده حسن؛ أخرجه أحمد، وابن ماجَهْ.

وقال الزُّهْري: إن الإعلان فرض، حتى إنَّه إذا نكح سرًّا، وأشهد رجُلينِ، وأمرهما بالكتمان: وجب التفريقُ بين الزَّوجين؛ لظاهر الأمرِ، وللفرق بين النِّكاح والسِّفاح، وأوجبه شيخ الإسلام.

مسألةٌ: يباح الضربُ بالدفِّ في العُرْسِ، على الصفة التي جاء الدف صريحًا بإباحتها؛ وهي كما يلي:

١ - ! أن يكون الدفُّ من غير جلاجل.

٢ - أن يكون الضربُ للنساء دون الرجال.

<<  <   >  >>