للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها أن تصبر)؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النِّسَاء: ١٩].

فرع: إن أرادت الخلعَ أو الطلاق مع تضرُّرها بالبقاء مع الزَّوج، وجَبتْ إجابتُها، والأفضل طلاقها؛ لحديث ابن عبَّاسٍ: «اقبَلِ الحديقةَ»؛ وهذا أمرٌ، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البَقَرَة: ٢٣١]؛ وهذا من الضرر.

فرعٌ: خلعُ الأجنبي: المراد به غيرُ الزَّوجة، أو وليُّ غيرِ المرأة الرشيدة، جائز باتفاق الأئمة من حيث الجملة، وينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكون المقصودُ مصلحةَ الزَّوجين أو أحدِهما: فهذا جائز، بل هو من الإحسان، فإذا تضرَّرتِ المرأةُ أو الزوج بالبقاء مع الزوج الآخر، ولم تَجِدْ المرأة عِوضًا، فبذَله الأجنبيُّ: صح.

القسم الثاني: أن يكون المقصودُ مصلحةَ غير الزوجين: فهذا يحرُمُ، ولا يصحُّ؛ فإذا بذل الأجنبي العِوض للزوج ليطلِّق زوجتَه ويتزوجها: حرُمَ، ولم يصحَّ؛ لِما فيه من الإضرار، وهو شبيهٌ بفِعل السحرة، الذين يفرِّقون بين المرء وزوجه.

القسم الثالث: أن يكون لغير مصلحة: فيحرُمُ ولا يصحُّ؛ لِما تقدم.

مسألةٌ: ليس للخلع سنَّة ولا بدعة؛ فيصحُّ حالَ الحيض، وفي الطُّهْرِ الذي جامعها فيه؛ لأنَّ النبيَّ لم يستفصِلْ عن حال زوجة ثابت بن قيس ، ولأنَّ المقصودَ تخليصُ الزَّوجة من حِبال الزَّوج، وهذا على ضد طلاق البِدعة؛ لِما فيه من تطويل العِدَّة على الزَّوجة.

مسألةٌ: تصحُّ الجهالةُ في عِوض الخلع؛ إذ إن المقصودَ منه تخليصُ الزَّوجة من حبال الزَّوج دون المال.

<<  <   >  >>