للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألةٌ: الخلع بأيِّ لفظ كان - سواءٌ كان بلفظ الطلاق أو غيره - لا ينقُصُ به عددُ الطلقَات؛ ويدل على ذلك: أن اللهَ قال: ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلَّاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩]، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠]، فذكَر اللهُ طلقتينِ والخلعَ، وتطليقةً، فلو كان الخلع طلاقًا، لكان رابعًا؛ كما ورد عن ابن عباس .

مسألةٌ: تَبينُ المرأة بالخلع بينونة صغرى باتفاق الأئمة الأربعة، فلا يَملِكُ معه الزَّوجُ الرجعةَ إلا بعقد جديد، تتوفر فيه شروطه؛ مِنْ الرضا، والوليِّ، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩]، ولا يكون فداءً إلا إذا خرَجتْ به عن عصمتِه وسلطانه، ولأنَّ المقصود من الخلع إزالةُ الضرر عن المرأة ببقائها مع الزَّوج، فلو جاز للزوجِ مراجعتُها، لعاد إليها الضرر.

وعليه: فليس عليها عدةٌ، وإنما يكفي الاستبراءُ، ولا يقع عليها طلاقٌ زمنَ الاستبراء.

مسألة: يباح الخلعُ بمثل الصداق، وبأكثرَ منه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩].

ويُكرَه الخلعُ بأكثرَ مما أعطاها؛ لقول النبي لثابت بن قيس: «اقبَلِ الحديقةَ»، ولما ورد عن عليٍّ ؛ أنه قال: «لا يأخُذْ منها فوق ما أعطاها»؛ رواه عبد الرزَّاق، وورد أيضًا: «أن الرُّبيِّعَ بنتَ معوِّذ بن عفراء اختلَعتْ من زوجِها بكل شيء تَملِكُه، فخوصِمَ في ذلك إلى عثمانَ، فأجازه، وأمَره أن يأخُذَ عِقاصَ رأسِها فما دونه».

<<  <   >  >>