للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد جوده الحاكم وذكره على وجهه فقال [٢/ ١٥٨، رقم ٢٦٦٩]:

أخبرنا بكر بن محمد الصيرفى بمرو ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضى ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلامًا كان لبابى، وكان بابى يضربه في أشياء ويعاقبه، وكان الغلام يعادى سيده فباعه، فلقيه الغلام يومًا، ومع الغلام سيف، وذلك في إمرة سعيد ابن العاص، فشهر العبد على بابى السيف وتفلت به عليه، فأمسكه الناس عنه فدخل بابى على عائشة رضي اللَّه عنها فأخبرها بما فعل، فقالت عائشة: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه، قالت: فخرج بابى من عندها فذهب إلى سيد العبد الذي ابتاعه منه فاستقاله فأقاله، فرده إليه، فأخذه بابى فقتله".

٣٢٨٦/ ٨٤٤٤ - "مَنِ اشتَرى ثَوبًا بعَشرةِ دَراهِم وَفيه دَرهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقَبل اللَّه لَهُ صَلاةٌ ما دَام عَلِيه".

(حم) عن ابن عمر

قال في الكبير: قال العراقى: سنده ضعيف جدًا، وقال الحافظ الهيثمى: هاشم لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا، على أن بقية مدلس. . . إلخ.

قلت: للحديث طريق آخر من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر به مثله، لكنه من رواية عبد اللَّه بن أبي علاج، وقد اتهمه ابن حبان بالوضع، قال ابن حبان [٢/ ٣٨]:

أخبرنا على بن أحمد الجواربى بواسط ثنا أبي وعمى قالا: حدثنا عبد اللَّه بن أبي علاج عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل اللَّه له صلاة ما دام عليه"، ثم وضع ابن عمر أصبعيه وقال: صُمَّتا إن لم أكن سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا، قال ابن حبان: وهذا ليس من حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا ابن عمر رواه ولا نافع حدث به ولا مالك ذكره، وإنما هو المشهور

<<  <  ج: ص:  >  >>