للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٩١/ ٩٢٨٢ - "نَفَقَةُ الرَّجلُ عَلَى أهْلِهِ صَدَقَةٌ".

(خ. ت) عن أبي مسعود البدرى

قال في الكبير: وقضية المصنف أن ذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه مع أنه في الفردوس عزاه لهما جميعا باللفظ المزبور.

قلت: المصنف هنا عزاه للبخارى لا لمسلم فانقلب الأمر على الشارح.

والديلمى في مسند الفردوس يعزو أصل الحديث، والمصنف يراعى الألفاظ التي وقعت عند المخرجين في خصوص هذا الكتاب وأصله، ومسلم خرج الحديث بلفظ: "إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهى له صدقة" (١) كما رواه البخارى [١/ ٢، رقم ٥٥] بهذا اللفظ أيضًا، وقد ذكره المصنف سابقا في حرف الألف وعزاه لأحمد [٥/ ٢٧٣] والشيخين والنسائى [٥/ ٦٩]، والشارح غافل عن كل هذا.

٣٥٩٢/ ٩٢٨٦ - "نَهَيْتكُمْ عَنْ زِيَارَة القُبُور فَزُورُوهَا، فإنَّ لَكُمْ فِيهَا عِبْرَة".

(طب) عن أم سلمة

قال الشارح: وضعفه الهيثمى بيحيى بن المتوكل فرمز المؤلف لحسنه ممنوع.

وقال في الكبير: قال الهيثمى: فيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف، ورواه أحمد بلفظ: "نهيتكم عن زيارة القبور [فزوروها] فإن فيها عبرة" قال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح، فلو عزاه المصنف له لكان أولى.

قلت: ولو سلكت أنت الجادة وتركت المغالطة والمراوغة لكان أولى.


(١) رواه مسلم (٢/ ٦٩٥، رقم ٤٨/ ١٠٠٢) ولكن بلفظ: "إن المسلم إذا انفق. . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>