قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه، بل بقيته في صحيح مسلم "وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها".
قلت: هذا كذب وتدليس، بل قال مسلم في صحيحه [٣/ ١٨٨٣، ١٥٤٩/ ١١٨]:
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الواحد بن زياد (ح).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا على بن مسهر، كلاهما عن الشيبانى عن عبد اللَّه ابن السائب قال:"سألت عبد اللَّه بن معقل عن المزارعة، فقال: أخبرنى ثابت بن الضحاك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزارعة".
ثم قال [٣/ ١١٨٤، ١٥٤٩/ ١١٩]:
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيبانى عن عبد اللَّه بن السائب قال:"دخلنا على عبد اللَّه بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها اهـ.
فاللفظ الذي ذكره المصنف خرجه مسلم أولا ثم عقبه باللفظ الذي فيه الزيادة، والشارح أنكر أن يكون مسلم خرجه كما ذكره المصنف.