وبهذا يعلم خطأ الشارح أيضًا في قوله: إنه رواه بلفظ: "لا يحل. . . إلخ"، وقوله: وقضية كلامه أيضًا أن كلا ممن عزاه إليه لم يذكر إلا ذلك، فأبو داود ذكر فيه الشهود أيضًا تلبيس باطل، فإنه يوهم بذلك أنه وقع في حديث أبي سعيد المذكور في الكتاب، والواقع أن ذلك إنما هو في حديث أبي هريرة أيضًا، أما حديث أبي سعيد فمتنه عند أبي داود كما ذكره المصنف بدون زيادة، قال أبو داود [٢/ ٣٤٣، رقم ٢٤٥٩]:
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "-أثناء حديث- لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها".
قال في الكبير: أورده في الميزان في ترجمة العباس بن الوليد الشرقى، وقال: ذكره الخطيب في الملخص، فقال: روى عن ابن المدينى حديثا منكرا، رواه عنه أحمد بن أبي الحوارى من حديث كعب بن عجرة مرفوعًا، ثم ساق هذا بعينه.
قلت: لم أجد للعباس بن الوليد ذكرا في الميزان لا بهذا الحديث ولا بغيره، وكذلك في اللسان مع أن الحديث مروى من طريقه كما قال الشارح من رواية أحمد بن أبي الحوارى عنه عن على بن المدينى عن حماد بن زيد عن مالك بن دينار عن الحسن عن كعب بن عجرة.
رواه أبو نعيم [١٠/ ٢٦] عن أبي دلف عبد العزيز بن محمد العجلى عن يعقوب ابن عبد الرحمن الدعاء عن جعفر بن عاصم عن أحمد بن أبي الحوارى.